باب الأذان والإقامة
١٥- قُطِعَ ( خ ): بأن الأذان والإقامة : فرض كفاية.
١٦ - إذا اتفق أهل بلد على تركهما: قاتلهم ( خ ) الإمام .
١٧- ويُشْرَعان (و): للصلوات الخمس فقط ، على الرجال ( و).
١٨- ويشرع ( و) : فعلهما مجانا بغير (ء ) أجرة .
١٩- فإن أخذ الأجرة عليهما (ء): محُرِّم (خ).
٢٠- ويسوغ ( و) : من بيت المال (ء) عند عدم متطوع .
٢١- ويشرع ( و): كون المؤذن صيتا ، أمينا (و) عالما ( و) بالأوقات.
٢٢- وعند التنازع: يقدم ( و) الأفضل في ذلك. ثم في دين ( و) ، وعقل ( و) ، ثم من تختاره الجيران ، ويقرع ( و) مع التساوي .
٢٣ - ونشرعه ( و٥): بخمس عشرة كلمة ، ولا نرجع ( و٥).
٢٤ - وأقيم ( وش ) : بإحدى عشرة كلمة .
٢٥ - ويقول (و) في أذان الصبح: ((الصلاة خير من النوم)) مرتين ، بعد الحيعلة
٢٦ - ويسن ( و): أن يترسل في الأذان، ويحدر (و) الإقامة ، ويؤذن (ء) قائما على علو ( و) ، ويستقبل ( و) القبلة ، ويلتفت ( و) يمينا وشمالا في الحيعلتين ، ولا يستدير ( و) ، ويجعل ( و) إصبعيه في أذنيه .
٢٧- ولا يصح (و) الأذان : إلا مرتبا ، متواليا ( و).
٢٨- فإن نكّسه ، أو فرق بينه بطويل ، أو محرم: لم يعتد ( و) به .
٢٩ - ولا يجوز (و): إلا بعد دخول الوقت، إلا الفجر: فإنه يسوغ ( و) قبله
٣٠- ويُسن ( خ ) : جلوسه بعد أذان المغرب قبل الإقامة جلسة خفيفة .
٣١- ويعتد ( ود ) : بأذان فاسق وملحن ( ود ) .