100

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

باب الأذان والإقامة

١٥- قُطِعَ ( خ ): بأن الأذان والإقامة : فرض كفاية.

١٦ - إذا اتفق أهل بلد على تركهما: قاتلهم ( خ ) الإمام .

١٧- ويُشْرَعان (و): للصلوات الخمس فقط ، على الرجال ( و).

١٨- ويشرع ( و) : فعلهما مجانا بغير (ء ) أجرة .

١٩- فإن أخذ الأجرة عليهما (ء): محُرِّم (خ).

٢٠- ويسوغ ( و) : من بيت المال (ء) عند عدم متطوع .

٢١- ويشرع ( و): كون المؤذن صيتا ، أمينا (و) عالما ( و) بالأوقات.

٢٢- وعند التنازع: يقدم ( و) الأفضل في ذلك. ثم في دين ( و) ، وعقل ( و) ، ثم من تختاره الجيران ، ويقرع ( و) مع التساوي .

٢٣ - ونشرعه ( و٥): بخمس عشرة كلمة ، ولا نرجع ( و٥).

٢٤ - وأقيم ( وش ) : بإحدى عشرة كلمة .

٢٥ - ويقول (و) في أذان الصبح: ((الصلاة خير من النوم)) مرتين ، بعد الحيعلة

٢٦ - ويسن ( و): أن يترسل في الأذان، ويحدر (و) الإقامة ، ويؤذن (ء) قائما على علو ( و) ، ويستقبل ( و) القبلة ، ويلتفت ( و) يمينا وشمالا في الحيعلتين ، ولا يستدير ( و) ، ويجعل ( و) إصبعيه في أذنيه .

٢٧- ولا يصح (و) الأذان : إلا مرتبا ، متواليا ( و).

٢٨- فإن نكّسه ، أو فرق بينه بطويل ، أو محرم: لم يعتد ( و) به .

٢٩ - ولا يجوز (و): إلا بعد دخول الوقت، إلا الفجر: فإنه يسوغ ( و) قبله

٣٠- ويُسن ( خ ) : جلوسه بعد أذان المغرب قبل الإقامة جلسة خفيفة .

٣١- ويعتد ( ود ) : بأذان فاسق وملحن ( ود ) .

100