كتاب الصلاة
١- وهي لغة : الدُّعاء .
٢- وشرعا : أقوال وأفعال مخصوصة ، مفتتحة بالتكبير ، مختتمة بالتسليم .
٣- ومشترط لوجوبها ( ع): الإسلام، والعقل (ع)، والتمييز (ع).
٤- ولا تجب (ود ) على مميز .
٥- ومشترط ( ع ) لوجوبها : عدم الحيض ، ونفاس .
٦- ولا يشترط ( و) لها : اليقظة (ء)، فالوجوب ( و) على النائم.
٧- ووجبت (خ ) : على المغمي عليه ، سواء طالت مدة الإغماء أو لا .
٨- ووجبت ( خ ) : على من زال عقله بشرب دواء .
٩- ولا تجب (ود) على مجنون، ولا إعادة ( ود).
١٠- ويجب ( و) : الفعل على السكران .
١١- ويَخْرُم ( و) عليه (ء) حال سكره .
١٢- وإذا صلى الكافر: أسلم (خ ) على كل حال، جماعة ، ومنفردا ، في المسجد وغيره .
١٣- ويكفر ( و) : بجحد وجوب الصلاة .
١٤- وتاركها تهاونًا: يدعى ( و) إلى فعلها، فإن لم يصل: أقتله ( وش ) إذا ترك صلاة وضاق وقت الثانية : حدا تقتله ( و د)، فتغسله ( و د) (ء) وتصلي (ود) (ء) عليه، وتدفنه ( ود) (ء) مع المسلمين (ء).
○○○○