باب شروط الصلاة
٣٥- وهي ستة شروط:
٣٦- أولها: طهارة الحدث (ع).
٣٧- الثاني: دخول الوقت (ع)، ولا يعتد (و) بمجموعة قبله.
٣٨- وواجب (ع): فعل الظهر بالزوال.
٣٩- ويخرج (و) وقتها: بمصير ظل الشيء مثله.
٤٠- ويُسن (و): تعجيلها في غير حر، وبه يدخل (و) وقت العصر، يمتد (ود) اختيارا إلى اصفرار الشمس، وضرورة (و) إلى الغروب، وبه داخل (ع) وقت المغرب، وتخرجه (و) بغيبوبة شفق.
٤١- وأقطع (وش): بأنه أحمر.
٤٢- ويُسن (و): تعجيلها، وبه يدخل (و) وقت العشاء، يمتد (ود) إلى ثلث الليل.
٤٣- ويُسن (و): تأخيرها.
٤٤- وداخل (ع) وقت الفجر بطلوع الفجر الثاني، ويخرج (و) بطلوع الشمس.
٤٥- ويُسن (ود): تعجيلها.
٤٦- ويدرك (و): الوقت: بتكبيرة، ولا يصلي (و) حتى يتيقن دخول الوقت.
٤٧- ويجب: فعل الصلاة على من طرأ عليه التكليف في وقتها، وفعل ما قبلها إن جمعت إليها.
٤٨- ومن طرأ عليه عدم التكليف في الوقت: وجب (خ) عليه القضاء.
٤٩- ويجب (و): القضاء على من وجبت عليه الصلاة إذا خرج وقتها، آثما