(ء) كان بالترك أو غير (ء) آثم.
٥٠- ويجب ( و) : على الفور .
٥١- ووجب (خ) : مرتبا ولو كثرت (خ) ، ما لم يخش (و) فوات الحاضرة أو ينساها ( و) .
٥٢- الثالث : ستر العورة (ع).
٥٣- فعورة الرجل : تكون ( ود ) من سرته إلى ركبته .
٥٤- ووجب ( خ ) في الفرض : ستر أحد منكبيه .
٥٥- وعورة المرأة الحرة : يجب ( و) ستر جميع بدنها .
٥٦- ولا يجب ( و ) : ستر وجهها .
٥٧ - والأمة : تستر (ود) كرجل .
٥٨- ولغت : الصلاة (خ ) في ثوب مغصوب ، وبقعة (خ ) مغصوبة إن علم وثوب ( خ ) حرير لرجل .
٥٩- وعادم السترة تُشرع ( ود) له : يصلي جالسا .
٦٠- الرابع : اجتناب النجاسة ( ع) في ثوبه (ع) وبدنه (ع )، وبقعته (ع) .
٦١- ولا يصح (و) : صلاة بنجاسة لا يعفى عنها .
٦٢- ولغت (خ ) : الصلاة في المقبرة، والمزبلة (خ). وقارعة (خ) الطريق، وأعطان (خ) الإبل، والحش (خ)، والحمام ( خ) ، والمجزرة (خ).
٦٣- ولغا ( خ ) : الفرض على ظهر الكعبة .
٦٤- ويصح ( و) : النفل إذا كان بين يديه شيء منها .
٦٥- ولغا ( خ ) : الفرض فيها ، ويصح (و) النفل .
٦٦- وتصح ( ود) : الصلاة إلى الكل .