٦٧- ولغت (خ): إلى مقبرة، وحش (خ).
٦٨- الخامس: استقبال (ع) القبلة.
٦٩- ويصح (و): النفل على الراحلة في السفر لغير القبلة، وفي النفل، والفرض لعاجز (ع) عنه.
٧٠- ويجب (و): إصابة العين على القريب.
٧١- ونوجب (و٥) على البعيد: إصابة الجهة فقط.
٧٢- ويعمل (و): بخبر ثقة عن يقين.
٧٣- ومحاريب (و) المسلمين: متيقنة.
٧٤- ويجتهد (و): بدلائل من شمس، وقمر، ونجوم، ولا يقلد مجتهد (و) وغير مجتهد يقلد (و) الأوثق.
٧٥- ويعيد (و): بصير أخطأ في حضر، وأعمى (و) بغير مرشد.
٧٦- ولا يعيد (و): مجتهد أخطأ، والله أعلم.
٧٧- السادس: النية (ع).
٧٨- فينوي (ع) الصلاة بعينها إن كانت معينة.
٧٩- وينوي (و) عند تكبيرة الإحرام. ويجوز (و): تقديمها بالزمن اليسير.
٨٠- ويبطل (و) ما تقدم من الصلاة: بقطعها.
٨١- وإذا أحرم بفرض قبل وقته عالما: لم يصح (و).
٨٢- وإن جهل: كان (خ) نفلا.
٨٣- وإن أحرم به في وقته، ثم قلبه نفلا: فإنه يصير (و) نفلا. والله أعلم.
○○○○