باب سجود السهو
١٦٤- ولا يشرع: لعمد، بل لسهو.
١٦٥- ويشرع (و): في النافلة، والفرض (و).
١٦٦- ويشرع (و): لزيادة، ونقص (و)، وشك (و).
١٦٧- أما الزيادة فيبطلها (و): تعمد زيادة قيام أو قعود (و) أو ركوع (و) أو سجود (و).
١٦٨- وإن كان سهوا: لم يبطلها (و) ويسجد (و) للسهو.
١٦٩- ويبطلها (و): زيادة ركعة عمدا.
١٧٠- وإن كان سهوا ولم يعلم حتى فرغ منها: فإنه يسجد (و) لها.
١٧١- وإن علم فيها: فإنه يجلس (و) في الحال فيتشهد (و) إن لم يكن تشهد، ويسجد (و)، ويسلم (و).
١٧٢- ويلزم (و): الرجوع لمن سبح به اثنان، ويبطل (و) صلاته بعدمه، وصلاة من اتبعه من عالم.
١٧٣- ويبطل (و) الصلاة: عمل كثير من غير جنسها.
١٧٤- ولا يبطلها (و) يسير، ولا يشرع (و) له سجود.
١٧٥- ولا يبطلها (و): قول مشروع فيها في غير موضعه، كقراءة في ركوع وسجود وقعود، وتشهد في قيام ونحو ذلك.
١٧٦- وتشرع السجود (ود): لسهوه.
١٧٧- وأبطلها (وش): بالسلام عمدا قبل إتمامها.
١٧٨- وإن كان سهوا: لم يبطلها (و) إذا ذكر قريبا، ويتمها (و) ويسجد (و).