112

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

باب سجود السهو

١٦٤- ولا يشرع: لعمد، بل لسهو.

١٦٥- ويشرع (و): في النافلة، والفرض (و).

١٦٦- ويشرع (و): لزيادة، ونقص (و)، وشك (و).

١٦٧- أما الزيادة فيبطلها (و): تعمد زيادة قيام أو قعود (و) أو ركوع (و) أو سجود (و).

١٦٨- وإن كان سهوا: لم يبطلها (و) ويسجد (و) للسهو.

١٦٩- ويبطلها (و): زيادة ركعة عمدا.

١٧٠- وإن كان سهوا ولم يعلم حتى فرغ منها: فإنه يسجد (و) لها.

١٧١- وإن علم فيها: فإنه يجلس (و) في الحال فيتشهد (و) إن لم يكن تشهد، ويسجد (و)، ويسلم (و).

١٧٢- ويلزم (و): الرجوع لمن سبح به اثنان، ويبطل (و) صلاته بعدمه، وصلاة من اتبعه من عالم.

١٧٣- ويبطل (و) الصلاة: عمل كثير من غير جنسها.

١٧٤- ولا يبطلها (و) يسير، ولا يشرع (و) له سجود.

١٧٥- ولا يبطلها (و): قول مشروع فيها في غير موضعه، كقراءة في ركوع وسجود وقعود، وتشهد في قيام ونحو ذلك.

١٧٦- وتشرع السجود (ود): لسهوه.

١٧٧- وأبطلها (وش): بالسلام عمدا قبل إتمامها.

١٧٨- وإن كان سهوا: لم يبطلها (و) إذا ذكر قريبا، ويتمها (و) ويسجد (و).

112