١٧٩- فإن تكلم بعده لمصلحة الصلاة: لم تبطل (ود).
١٨٠- ومن قهقه، أو ضحك، أو انتحب، أو نفخ فبان منه حرفان: فإنه يبطل (و) صلاته.
١٨١- وأما النقص: فمن ترك ركناً من ركعة فذكره بعد فراغه: يكون (و) كترك ركعة كاملة.
١٨٢- وإن ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى: بطلت (خ) التي تركه منها.
١٨٣- وإن ذكره قبل ذلك: يعود (و) فيأتي به وبما بعده.
١٨٤- ومن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر في التشهد سجد (خ) سجدة: فأصح (وش) له ركعة.
١٨٥- وإن نسي التشهد الأول فلم يذكره حتى فرغ: يسجد (و) للسهو.
١٨٦- وإن ذكره عند نهضته: يلزمه (و) الرجوع.
١٨٧- وإن استتم قائماً (خ): مضى، ويجوز (و) رجوعه.
١٨٨- وإن شرع في القراءة (خ): امتنع رجوعه، ويسجد (و) لذلك كله.
١٨٩- وأما الشك فإذا شك في عدد الركعات: يبني (و) الإمام على غالب ظنه، والمنفرد (و) على اليقين.
١٩٠- ومن شك في ترك ركن: يكون (و) كتركه.
١٩١- ومن شك في ترك واجب: لم يسجد (و).
١٩٢- وإن شك في زيادة: لم يلزمه (و) السجود.
١٩٣- ويلزم (و) المأموم مع إمامه إذا سهى، وإن سهى المأموم دون الإمام: لم يلزمه (و) السجود.