115

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

باب صلاة التطوع

١٩٧- وهي عشرون قسما:

١٩٨ - أولها: صلاة الكسوف.

١٩٩- ويسن (و): فعلها، ويتأكد (و): على كل نفل عند كسوف الشمس والقمر.

٢٠٠ - الثاني: الاستسقاء.

٢٠١ - الثالث: الوتر، وأستحبه (وش): كل ليلة.

٢٠٢ - ولا أوجبه (وش).

٢٠٣ - ووقته: ما بين صلاة العشاء إلى طلوع (و) الفجر الثاني.

٢٠٤ - وأستحبه (وش): من ركعة إلى إحدى عشرة ركعة، ويقنت (و).

٢٠٥ - وأستحبه (وش): عقيب ركوع الأخيرة.

٢٠٦ - ونستحبه (و٥) في سائر السنة.

٢٠٧ - ولا نقنت (و٥): في غير الوتر، فلا نقنت في الفجر، بل عند نازلة تنزل بالمسلمين.

٢٠٨ - الرابع: السنن الراتبة: مستحب (ع) منها عشر ركعات: ركعتان (و) قبل الظهر، وركعتان (و) بعدها، وركعتان (و) بعد المغرب، وركعتان (و) بعد العشاء، وركعتان (و) قبل الفجر.

٢٠٩- الخامس: السنن المرغب (ء) فيها.

٢١٠ - وهي: أربع قبل (ء) الظهر، وأربع قبل العصر، وست بعد (ء) المغرب وست بعد (ء) الجمعة.

٢١١ - السادس: صلاة الضحى، ويسن (و): فعلها ما بين ارتفاع الشمس

115