باب صلاة التطوع
١٩٧- وهي عشرون قسما:
١٩٨ - أولها: صلاة الكسوف.
١٩٩- ويسن (و): فعلها، ويتأكد (و): على كل نفل عند كسوف الشمس والقمر.
٢٠٠ - الثاني: الاستسقاء.
٢٠١ - الثالث: الوتر، وأستحبه (وش): كل ليلة.
٢٠٢ - ولا أوجبه (وش).
٢٠٣ - ووقته: ما بين صلاة العشاء إلى طلوع (و) الفجر الثاني.
٢٠٤ - وأستحبه (وش): من ركعة إلى إحدى عشرة ركعة، ويقنت (و).
٢٠٥ - وأستحبه (وش): عقيب ركوع الأخيرة.
٢٠٦ - ونستحبه (و٥) في سائر السنة.
٢٠٧ - ولا نقنت (و٥): في غير الوتر، فلا نقنت في الفجر، بل عند نازلة تنزل بالمسلمين.
٢٠٨ - الرابع: السنن الراتبة: مستحب (ع) منها عشر ركعات: ركعتان (و) قبل الظهر، وركعتان (و) بعدها، وركعتان (و) بعد المغرب، وركعتان (و) بعد العشاء، وركعتان (و) قبل الفجر.
٢٠٩- الخامس: السنن المرغب (ء) فيها.
٢١٠ - وهي: أربع قبل (ء) الظهر، وأربع قبل العصر، وست بعد (ء) المغرب وست بعد (ء) الجمعة.
٢١١ - السادس: صلاة الضحى، ويسن (و): فعلها ما بين ارتفاع الشمس