إلى الزوال ، ويكون ( و) أقلها ركعتين وأكثرها ثمان .
٢١٢ - السابع: التراويح .
٢١٣ - ويسن (و): فعلها في رمضان بعد العشاء ، ويسن ( و) : عشرون ركعة ويوتر ( و ) بعدها .
٢١٤ - الثامن : النفل المطلق.
٢١٥- ويسن ( و) : أن يصلي في الليل والنهار مثنى .
٢١٦ - ولا يكره ( و) : التطوع في النهار بأربع.
٢١٧ - وأکره ( وش ) ذلك ليلا.
٢١٨ - التاسع : تحية المسجد .
٢١٩ - ويسن ( و) لمن دخله : أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس .
٢٢٠ - العاشر : صلاة الطهارة .
٢٢١ - ويسن ( و) لمن تطهر : أن يصلي ركعتين .
٢٢٢ - الحادي عشر : صلاة الحاجة (ء) .
٢٢٣ - ويسن ( و) لمن له حاجة: أن يتطهر (ء)، ويصلي (ء) ركعتين.
٢٢٤ - الثاني عشر : صلاة الاستخارة ( ء) .
٢٢٥ - ويُسنّ ( و) لمن له حاجة: أن يتطهر ( و)، ويصلي ( و) ركعتين ، ويدعو ( و) بدعاء (ء ) الاستخارة .
٢٢٦ - الثالث عشر : سجود التلاوة .
٢٢٧ - وأستحبه ( وش) لمن قرأ أو سمع آية سجدة : أن يسجد (و) ويتطهر ( و) لذلك ، ويستقبل ( و) القبلة ويسجد ( و) ويسلم ، ولا يتشهد .
٢٢٨ - الرابع عشر : سجود الشكر .