117

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

٢٢٩ - وأستحبه ( وش ) : عند تجدد النعم واندفاع النقم.

٢٣٠ - الخامس عشر : صلاة الإحرام.

٢٣١ - إذا أراد أن يحرم يصلي ( و) ركعتين.

٢٣٢ - السادس عشر : صلاة الطواف.

٢٣٣ - إذا فرغ منه يصلي ( و) ركعتين خلف المقام.

٢٣٤ - السابع عشر : صلاة (ء) المنزل.

٢٣٥ - يسن ( و) لمن دخل منزله: أن يصلي ( و) ركعتين.

٢٣٦ - الثامن عشر: الصلاة بين الأذان (ء) والإقامة، وتسن ( ود).

٢٣٧ - التاسع عشر : صلاة التزويج (ء).

٢٣٨ - ويسن (و) لمن تزوج: أن يصلي ركعتين، ويضع ( و) (ء) يده على الزوجة، ويسأل ( و) (ء) خيرها ويستعيذ ( و) (ء) من شرها.

٢٣٩ - العشرون : صلاة الفتح (ء).

٢٤٠ - ويسن ( و ) عنده : أن يصلي ثمان ركعات.

فرع

٢٤١ - لا يجوز ( و) نفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس.

٢٤٢ - وعند طلوعها ( و) حتى ترتفع.

٢٤٣ - وعند قيامها حتى تزول ( و).

٢٤٤ - وبعد العصر ( و) حتى تغرب.

٢٤٥ - وتكره (ود): بما له سبب وتصح ( ود). والله أعلم.

○○○○

117