121

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

٢٩٥ - ولا نصحح ( و ) : الفرض خلف صبي.

٢٩٦ - وأصحح ( وش ) : النفل .

٢٩٧ - وتصح ( ود ) : بمثله مطلقا ( و ).

٢٩٨ - وتصح ( ود ) : من المرأة بالنساء .

٢٩٩ - ولا تصح ( ود ) : برجال وخناثى.

٣٠٠ - ولا يؤم ( و ) : محدث ونجس ( و ).

٣٠١ - ولا يصح ( و ) : اقتداء مأموم علم ذلك به .

٣٠٢ - ولا تصح ( ود ) : من أخرس بناطق .

٣٠٣ - ولا يصح ( و ) : أن يؤم من حدثه ( ء ) مستمر. ولا عاجز ( ء ) عن ركن ( ء ) أو شرط ( و ) ( ء ).

٣٠٤ - وتصح ( ود ) : من متيمم ( ء ) بمتوضئ .

٣٠٥ - ومن ترك ركنا ( ء ) أو شرطا ( ء ) مجمعا عليه : فالاقتداء به باطل.

٣٠٦ - ومختلفا ( ء ) فيه مذهبه ( ء ) إثباته دون المأموم ( ء ) : نوجب ( و ) على المأموم الإعادة ( ء ) .

٣٠٧ - وعكسه ( ء ) : صحت ( خ ) من المأموم مطلقا. والله أعلم .

○○○○

121