فصل
٣٠٨- يُسنُّ (و): وقوف الجماعة خلف الإمام.
٣٠٩ - ولا تصح (ود) قُدامه ولو بتكبيرة (ء) الإحرام.
٣١٠ - وتصِحُّ (ود): في الكعبة (ء) ولو تقابلا (ء).
٣١١- وجائز (ع): تقابلهما حولها.
٣١٢- ويجوز (و): تقدم المأموم في جهتين (ء) حولها.
٣١٣ - ولا يجوز (و) في جهة (ء).
٣١٤ - ويقف (و) الواحد عن يمينه.
٣١٥- ولغت (خ): عن يساره كخلفه (خ) وخلف (خ) صف (ء) ولو مع (خ) خنثى (ء) وامرأة (ء) وصبي (ء) (خ) وكافر (ء) (خ) ومحدث (ء) (خ).
٣١٦ - وتقف (و) المرأة: خلفه وخلف (و) الصفوف.
٣١٧ - ويقف (و٥) النساء مع امرأةٌ أَمَّتْهُنَّ.
٣١٨- ويَصِحُّ (و) تقدمها.
٣١٩- ومن لم ير الإمام ولا من وراءه: تصح (ود) صلاته إذا كان في المسجد لا خارجا منه.
٣٢٠ - ونَكرَهُ (و٥): علو الإمام كثيرا.
٣٢١ - ولا نَكرَهُ (و٥) علو المأموم.
٣٢٢ - ونَكرَهُ (و٥): وقوف الإمام في المحراب بلا حاجة (ء)، وتطوعه موضع المكتوبة بلا حاجة.