باب صلاة أهل الأعذار
٣٣٤ - واجب ( ع ) : صلاته قائما.
٣٣٥- فإن عجز : صلى (ع ) قاعدا .
٣٣٦- ويُسنُّ: تربيعه، فإن عجز: فعلى جنب، ويومئ (و) بالركوع والسجود ( و) ما أمكن ، فإن عجز : أومأ بطرفه .
٣٣٧ - فإن قدر على القيام أو القعود وعجز عن الركوع والسجود : فإنه يومئ ( و ) بهما .
٣٣٨- وأومأ ( وش ) : بالركوع قائما وبالسجود جالسا .
٣٣٩ - ومن قدر فيها على قيام أو جلوس: فإنه ينتقل ( و) إليه ويتم ( و).
٣٤٠ - ونسوغ (و٥) للمريض: أن يُصَلِّي مستلقيا بقول طبيب ثقة أنه ينفعه .
٣٤١- ولا يصحُ ( و) : الفرض في السفينة قاعدا لقادر على القيام.
٣٤٢ - وتصحّ (و): على الراحلة لمسافر لمشقّة (ء) مرض (ء) ومطر (ء) وَوَخْل (ء) وذهاب (ء) رفقة وخوف (ء).
○○○○