فصل
٣٤٣ - يجوز ( و ) : القصر لمن سافر .
٣٤٤ - وأشترط ( وش ) : كون سفره ( ء ) مُباحًا .
٣٤٥ - ويجوز ( و ) : برًّا وبحرًا ( ء ) .
٣٤٦ - ويجوز ( و ) : في ثلاثة أيام .
٣٤٧ - وأَجوزه ( وش ) : في يومين مسافة ستة عشر فرسخا .
٣٤٨ - وجائز ( ع ) : في الرباعية ، فيصليها ( و ) : ركعتين .
٣٤٩ - ولا يجوز ( و ) : في مغرب ( ء ) .
٣٥٠ - ويجوز ( و ) : إذا فارق خيام قومه أو بيوت بلده ، فإن رجع ( ء ) ولم يبلغ المسافة : فلا يعيدها ( ود ) .
٣٥١ - ويقصر ( و ) : العبد ( ء ) والمرأة ( ء ) ، وإن لم ينويا تبعًا ( ء ) .
٣٥٢ - ويتمّ ( و ) : من نوى الإقامة ببلد إقامة مطلقة .
٣٥٣ - فإن نوى مدة بنية : أتمَّ ( وش ) أربعة أيام .
٣٥٤ - وإن أقام لقضاء حاجة ، أو حبس ، أو حَبَسَهُ مطر ونحوه : فإنه يقصر ( و ) ولو أقام مدة .
٣٥٥ - ويُفَضَّل ( و ) : القصر ( ء ) ، وأجوز ( وش ) : الإتمام .
٣٥٦ - وأشترط ( وش ) : نيّة القصر .
٣٥٧ - ومن ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسه : فإنها تتم ( ود ) . والله أعلم
○○○○