فصل
في الجمع
٣٥٨- يُفَضَّل (و): فِعْلُه (ء).
٣٥٩- ويجوز (و): بين الظهر والعصر (ء)، والمغرب (و) والعشاء.
٣٦٠- وأُجَوِّزُه (وش): في السفر.
٣٦١- وجاز (خ): لمرض، حتى برعاف (ء)، دائم، واستحاضة (و)، وكثرة بول (ء)، أو غائط (ء)، وريح (ء)، وخراج (ء) يخرج (ء) منه دم (ء) ونحوه (ء) تشق (ء) معه الطهارة.
٣٦٢- وأجوزه (وش): بمطر (ء) وثلج (ء) يشق.
٣٦٣- فإن لم يشق (ء): جاز (خ) كوحل (ء) في الليل وريح (ء) باردة، وبرد (ء) شديد بمظلمة (ء) ولو بممر (ء) تحت ساباط.
٣٦٤- ويجوز (و): في وقت الأولى والثانية، ويفعل (و): الأرفق به.
٣٦٥- واعتبرت (خ) له: النية.
٣٦٦- فإن جمع في وقت الأولى: اعتبرت (خ) النية عند إحرامها.
٣٦٧- ويعتبر (و): تقديمها على الثانية مطلقًا.
٣٦٨- واعتبرت (خ): الموالاة، إلا بقدر إقامة ووضوء.
٣٦٩- ويعتبر (و): وجود العذر عند إحرامها وسلام الأولى.
٣٧٠- وإن جمع في وقت الثانية: فإنه يعتبر (و) نية الجمع قبل أن يضيق وقت الأولى عن فعلها.
٣٧١- ونعتبر (و٥): استمرار العذر إلى وقت الثانية.