126

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

فصل

في الجمع

٣٥٨- يُفَضَّل (و): فِعْلُه (ء).

٣٥٩- ويجوز (و): بين الظهر والعصر (ء)، والمغرب (و) والعشاء.

٣٦٠- وأُجَوِّزُه (وش): في السفر.

٣٦١- وجاز (خ): لمرض، حتى برعاف (ء)، دائم، واستحاضة (و)، وكثرة بول (ء)، أو غائط (ء)، وريح (ء)، وخراج (ء) يخرج (ء) منه دم (ء) ونحوه (ء) تشق (ء) معه الطهارة.

٣٦٢- وأجوزه (وش): بمطر (ء) وثلج (ء) يشق.

٣٦٣- فإن لم يشق (ء): جاز (خ) كوحل (ء) في الليل وريح (ء) باردة، وبرد (ء) شديد بمظلمة (ء) ولو بممر (ء) تحت ساباط.

٣٦٤- ويجوز (و): في وقت الأولى والثانية، ويفعل (و): الأرفق به.

٣٦٥- واعتبرت (خ) له: النية.

٣٦٦- فإن جمع في وقت الأولى: اعتبرت (خ) النية عند إحرامها.

٣٦٧- ويعتبر (و): تقديمها على الثانية مطلقًا.

٣٦٨- واعتبرت (خ): الموالاة، إلا بقدر إقامة ووضوء.

٣٦٩- ويعتبر (و): وجود العذر عند إحرامها وسلام الأولى.

٣٧٠- وإن جمع في وقت الثانية: فإنه يعتبر (و) نية الجمع قبل أن يضيق وقت الأولى عن فعلها.

٣٧١- ونعتبر (و٥): استمرار العذر إلى وقت الثانية.

126