باب صلاة الجمعة
٣٧٦ - يُفْرَضُ ( و) : فِعْلها على الأعيان .
٣٧٧- ويجب ( و): على كل مسلم (و) ذَكَر (و) بالغ ( و) مكلف ( و).
٣٧٨ - ولا تجب (ود ): على عبد وخنثى.
٣٧٩- ويجب ( و) : على مستوطن بناء بحجر (ء) أو قصب ( ء).
٣٨٠ - ولم أعتبر ( وش ) لها : مصرًا (ء).
٣٨١- ولا تصحّ ( ود) : في استيطان بغير ( ء ) بناء ، كبيوت ( ء) شَعْرٍ ونحوها (ء ) .
٣٨٢ - ولا أُوجبها (وش): بمنى (ء) كعرفة (ء).
٣٨٣- ولا يجب (و) فعلها: على امرأة ولا مسافر (و)، ولا انعقاد بهما .
٣٨٤- ولا يصلي ( و): من لزمته الظّهر حتى يصُلِّي الإمام.
٣٨٥- ويفضَّل (و) ذلك: لمن لم تجب عليه.
٣٨٦- ولا يجوز (و) لمن تجب عليه: السفر بعد الزَّوال في يومها.
٣٨٧- ويشترط (و) لها : الاستيطان ، والوقت ( و).
٣٨٨- وتجب ( ود): بالزَّوال.
٣٨٩- وجازت ( خ ) : بدخول وقت العيد.
٣٩٠- ويخْرُجُ ( و) وقتها : بخروج وقت الظُّهر.
٣٩١ - فإِنْ خَرَج وهُمْ فيها بعد ركعة: أتَمّوا (خ ) جمعة .
٣٩٢- ويشترط ( و) لها : عدد .
٣٩٣ - وأُقَدِّرُه ( وش ): بأربعين بالإمام .
٣٩٤- وإن نقص العدد: ابتدؤوا (خ ) ظهرًا مطلقًا.