128

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

باب صلاة الجمعة

٣٧٦ - يُفْرَضُ ( و) : فِعْلها على الأعيان .

٣٧٧- ويجب ( و): على كل مسلم (و) ذَكَر (و) بالغ ( و) مكلف ( و).

٣٧٨ - ولا تجب (ود ): على عبد وخنثى.

٣٧٩- ويجب ( و) : على مستوطن بناء بحجر (ء) أو قصب ( ء).

٣٨٠ - ولم أعتبر ( وش ) لها : مصرًا (ء).

٣٨١- ولا تصحّ ( ود) : في استيطان بغير ( ء ) بناء ، كبيوت ( ء) شَعْرٍ ونحوها (ء ) .

٣٨٢ - ولا أُوجبها (وش): بمنى (ء) كعرفة (ء).

٣٨٣- ولا يجب (و) فعلها: على امرأة ولا مسافر (و)، ولا انعقاد بهما .

٣٨٤- ولا يصلي ( و): من لزمته الظّهر حتى يصُلِّي الإمام.

٣٨٥- ويفضَّل (و) ذلك: لمن لم تجب عليه.

٣٨٦- ولا يجوز (و) لمن تجب عليه: السفر بعد الزَّوال في يومها.

٣٨٧- ويشترط (و) لها : الاستيطان ، والوقت ( و).

٣٨٨- وتجب ( ود): بالزَّوال.

٣٨٩- وجازت ( خ ) : بدخول وقت العيد.

٣٩٠- ويخْرُجُ ( و) وقتها : بخروج وقت الظُّهر.

٣٩١ - فإِنْ خَرَج وهُمْ فيها بعد ركعة: أتَمّوا (خ ) جمعة .

٣٩٢- ويشترط ( و) لها : عدد .

٣٩٣ - وأُقَدِّرُه ( وش ): بأربعين بالإمام .

٣٩٤- وإن نقص العدد: ابتدؤوا (خ ) ظهرًا مطلقًا.

128