٣٩٥ - ولا أشترط (وش ) لصِحَّتها: إِذْنُ إمام لوجوبها .
٣٩٦ - ويجب ( ود ) : سعيه إليها بالنداء الثاني.
٣٩٧- ومن بَعُدَ منزله: سعى ( خ ) في وقت يدركها .
٣٩٨- وجازت (خ): بأكثر من مكان بيلد لحاجة ، كضيق (ء) وبعد (ء) وفتنة وعداوة ( ء ) .
٣٩٩ - ولا يجوز ( و): لغير حاجة.
٤٠٠ - فإن فعل : أبطل ( وش ) مسبوقة بإحرام .
٤٠١- وإن وقعتا معا : يعيد ( و) الكل جمعة .
٤٠٢ - وَيُسَنُّ (و) : الغسل لها .
٤٠٣- ويُسَنُّ (و): الطيب، ويلبس ( و) أفضل ثيابه.
٤٠٤- ويُسَنُّ ( و) : البياض .
٤٠٥ - ويُسَنُّ ( و): إتيانها (ء) ماشيًا ، وأفضل ( وش ): بعد طلوع (ء) الفجر .
٤٠٦- ويجوز ( و) : الركوب (ء) .
٤٠٧- ويُسَنُّ (و): الدِّنو من الإمام، ويستقبل ( و) القبلة ، ويشتغل ( و) بالصلاة والذكر ( و)، والصلاة (و) على النبي ﷺ.
٤٠٨- ويُسَنُّ (و): قراءة سورة الكهف في يومها، والفاتحة (ء) والقلاقل (ء) سبع مرات ، ويكثر (و) من الدعاء ، ورجيت (خ) : ساعتها بعد العصر
٤٠٩- ويُكّره ( و): تَخَطي الناس لغير إمام، ومن رأى فُرْجَة.
٤١٠ - ولا يجوز (و) : أَذِيّة : بأن يقيم غيره من مكانه ويجلس فيه ، إلا من أَجْلَسَ أحدًا في مكان يحفظه له .