96

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

باب النجاسات

١٤٧ - الخنزير: نجس ( ع)، ويلحق به كلب (و٥).

١٤٨- وأغسل (وش ) نجاستهما : سبعًا، إحداهن بالتراب.

١٤٩- ونجاسة غيرهما : وجب ( خ ) غسلها سبعًا بالتراب أيضًا.

١٥٠- والخمر ( ع ) : نجس.

١٥١- أمنع ( وش ) : طهارتها بتخمير.

١٥٢- إلا إذا انقلبت بنفسها، فإنه : يطهر ( و).

١٥٣- وأمنع ( وش ) : طهارة شيء من النّجاسات بالاستحالة.

١٥٤- ويطهر ( و) : بول غلام لم يشتهي الطعام بنضحه.

١٥٥- وقطع ( خ ) : بنجاسة بغل ، وحمار ، وجوارح طير.

١٥٦- وأقطع: بطهارة ( وش) مني ، ورُطوبة ( وش ) فرج امرأة.

١٥٧- وعرق (ء) جنب (ء)، وحائض (ء) وبدنهما (ء): طاهر (ع).

١٥٨- ولا يعفى ( و): عن شيء من بول وغائط.

١٥٩ - ويعفى ( و ) : عن يسير دم ، وما تولد منه.

١٦٠ - ويقطع ( و) : بنجاسة مذي.

١٦١ - وقطع (خ ): بطهارة بول مأكول اللحم مطلقًا، وروثه ( خ ) ، ومنيّه ( خ ).

١٦٢- وأقطع (وش ): بنجاسة دم (ء) قمل ، وبراغيث (ء) ، وبق (ء).

١٦٣- وأنجس (وش): ما سقط فيه نجاسة (ء) من مائع مطلقا . والله أعلم

○○○○

96