باب الحيض
١٦٤ - الحيض: مانع (ع) فعل الصلاة، ووجوبها (ع)، وفعل الصوم (ع) وقراءة القرآن (ع)، ومس (ع) مصحف، وعدة بأشهر (ع) في غير وفاة، ووطئ فرج (ع).
١٦٥ - وتمنع (ود): سنة طلاق.
١٦٦ - ويمنع: لبثا (و) بمسجد، وطوافا (و).
١٦٧ - وهو: موجب (ع) للغسل، والبلوغ (ع)، والاعتداد (ع) به.
١٦٨ - والنفاس (ع): مثله.
١٦٩ - ويقطع (و): بأن أقل سن الحيض، تسع سنين.
١٧٠ - وقطع (خ): بأن أكثره خمسون سنة.
١٧١ - وقطع (خ): بأن أقل الطُّهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا.
١٧٢ - وقطع (خ): أن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره (خ) خمسة عشر يومًا.
١٧٣ - ويخرُم (و): وطء حائض في الفرج.
١٧٤ - فإن وطئ: وجبت (خ) عليه كفارة.
١٧٥ - وما زاد على أكثر الحيض: يكون (و) استحاضة.
١٧٦ - وحرم (خ) وطؤها إذا لم يخف العَنَت.
١٧٧ - وهي: إما مبتدأة لها تمييز تجلس (ود) التمييز.
١٧٨ - أو لا تمييز لها: يقطع (و) بجلوسها غالب الحيض.
١٧٩ - أو معتادة لا تمييز لها ذاكرة للعادة: يقطع (و) بجلوسها العادة.
١٨٠ - ولها تمييز: تجلس (ود) العادة، وناسية للعادة: يقطع بجلوسها التمييز وإلا فإنها تجلس غالب الحيض.