97

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

باب الحيض

١٦٤ - الحيض: مانع (ع) فعل الصلاة، ووجوبها (ع)، وفعل الصوم (ع) وقراءة القرآن (ع)، ومس (ع) مصحف، وعدة بأشهر (ع) في غير وفاة، ووطئ فرج (ع).

١٦٥ - وتمنع (ود): سنة طلاق.

١٦٦ - ويمنع: لبثا (و) بمسجد، وطوافا (و).

١٦٧ - وهو: موجب (ع) للغسل، والبلوغ (ع)، والاعتداد (ع) به.

١٦٨ - والنفاس (ع): مثله.

١٦٩ - ويقطع (و): بأن أقل سن الحيض، تسع سنين.

١٧٠ - وقطع (خ): بأن أكثره خمسون سنة.

١٧١ - وقطع (خ): بأن أقل الطُّهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا.

١٧٢ - وقطع (خ): أن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره (خ) خمسة عشر يومًا.

١٧٣ - ويخرُم (و): وطء حائض في الفرج.

١٧٤ - فإن وطئ: وجبت (خ) عليه كفارة.

١٧٥ - وما زاد على أكثر الحيض: يكون (و) استحاضة.

١٧٦ - وحرم (خ) وطؤها إذا لم يخف العَنَت.

١٧٧ - وهي: إما مبتدأة لها تمييز تجلس (ود) التمييز.

١٧٨ - أو لا تمييز لها: يقطع (و) بجلوسها غالب الحيض.

١٧٩ - أو معتادة لا تمييز لها ذاكرة للعادة: يقطع (و) بجلوسها العادة.

١٨٠ - ولها تمييز: تجلس (ود) العادة، وناسية للعادة: يقطع بجلوسها التمييز وإلا فإنها تجلس غالب الحيض.

97