102

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

عدة القاعدة : ما ذهب إليه حمهور أهل الحديث من عدم الاستغفار كين ولو كانوا والدي الرسول وهذا ما رححه البخاري ومسلم والنووي الهفى وكثرون غيرهم والنصوص في ذلك صحيحة وصريحة.

وذهب البعض الآخر لا سيما الصوفية إلى جواز ذلك، واستدلوا بأحاديث ص صحيحها صريحا وليس صريحها صحيحا، ونحن أسعد الناس بشمول شفاعة الحم هما لكن لا حظ لنظر مع التوقيف والله تعالى يقول: لاما كان للشي الا أشوا ان يستفروا للمشركين ولو كانوا أولى قرتي"1، وقال: (وما كان عقار إنراهيم لأيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما كين له أنه عذو لله ترا منة) وفي الآيتين نص صريح بأن الاستغفار منوط بالولاية وأن المشركين تحب منهم

ومن فروعها: ما درج عليه بعض علماء السوء من طلب المغفرة للحكام الظلمة الذين أحدثوا الأحداث الجسام وظلموا الرعية ولم ينصحوا لله ورسوله بل الستطالوا على الرعية بالحديد والنار والظلم والجروت. فهؤلاء لا يصح لهم الاستغفار ولا الترحم عليهم بل تحب البراءة منهم.

ومن فروعها: ما نص عليه العلامة محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله تعالى في مرض كلامه عن الاستغفار للمنافقين: وعمن أقر للمسلمين من قبل بالإسلام ر ائه يستفر للمنافقين ويثبت استغفاره للمسلمين أن يأحذوا صدقه ويعطوه علمهم أن ينصحوا له فإن قبل والأ برثوا منه؛ لأن الاستغفار للمنافقين لا يحل المؤمن لأن المنافق غير ولي31.

(قلت): وما قاله هو الحق لأن الله تعالى يقول: (سواء عليهم أستغفرت لهم 105 التوبة (113).

التوبة (114).

بيان الشرع 157/3.

Unknown page