Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
أام تستغفر لهم لن يغفر الله لهم"1، ويقول (المتافقون والمتافقات بعضهم بن بعض24، فلم يثبت ولاية بين المؤمن والمنافق فاتضح أيه لا ولاية للمنافقين ولا
امنه قبل إسلامه لأن الإسلام يجب ما قبله.
فروع هذه القاعدة أسلما فله أن يتزوج بها إذا أسلماه.
أاسلم فلا شيء عليه. وعليه أن يضع الربا عن الناس ويأخذ رأس ماله فقط.
وومنها: أن كل ما يتعلق بحقوق الله يسقط بالإسلام، أما ما يتعلق بحقو
أصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف اومنها: إذا شرب الخمر، في الشرك، أو أكل لحم خنزير، أو تعاطى الربا
امن فروعها: ما ذكره محمد بن إبراهيم: من أن من زنى بامرأة في الشرك
وومعى هذه القاعدة: أن من دخل في الإسلام لا يؤمر بتوبة أو كفارة عما با
استغفغار هم الناس فلا بد من استحلالها من أصحابها.
الم يثبت عن الني الكريم أنه أمر أحدا ممن اعتنق الإسلام بتوبة كفارة، أو قضاء، أو نحو ذلك لأن الإسلام يهدم ما قبله ويصبح الداخل فيه ك 10 ولود جليل 1 - المنافقون .
2 - التوبة (67).
3 - بيان الشرع 242/47 و243.
- الحديث رواه أحمد - بيان الشرع 142/47.
Unknown page