103

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

أام تستغفر لهم لن يغفر الله لهم"1، ويقول (المتافقون والمتافقات بعضهم بن بعض24، فلم يثبت ولاية بين المؤمن والمنافق فاتضح أيه لا ولاية للمنافقين ولا

امنه قبل إسلامه لأن الإسلام يجب ما قبله.

فروع هذه القاعدة أسلما فله أن يتزوج بها إذا أسلماه.

أاسلم فلا شيء عليه. وعليه أن يضع الربا عن الناس ويأخذ رأس ماله فقط.

وومنها: أن كل ما يتعلق بحقوق الله يسقط بالإسلام، أما ما يتعلق بحقو

أصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف اومنها: إذا شرب الخمر، في الشرك، أو أكل لحم خنزير، أو تعاطى الربا

(الإسلام يجب ما قبله)

امن فروعها: ما ذكره محمد بن إبراهيم: من أن من زنى بامرأة في الشرك

وومعى هذه القاعدة: أن من دخل في الإسلام لا يؤمر بتوبة أو كفارة عما با

استغفغار هم الناس فلا بد من استحلالها من أصحابها.

الم يثبت عن الني الكريم أنه أمر أحدا ممن اعتنق الإسلام بتوبة كفارة، أو قضاء، أو نحو ذلك لأن الإسلام يهدم ما قبله ويصبح الداخل فيه ك 10 ولود جليل 1 - المنافقون .

2 - التوبة (67).

3 - بيان الشرع 242/47 و243.

- الحديث رواه أحمد - بيان الشرع 142/47.

Unknown page