Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
فروع القاعدة
والاشارة من الأخرس قائمة مقام العبارة في كل شيء من بيع، وإجارة وارهر، ونكاح) وطلاق، وابراء، واقرار، وقصاص والحاصل يح لأحرس باشارتا الملمهودة أن يأتي كل ما يأتيه الناطقون فيعقد أي عقد أراد، ويجيز ويقر ، ويكل عمن احنث اليمين، ويوكل بإدارة أموره
قال الامام أحمد بن عبد الله الكندي: "وروى عن النبي أنه قال: "لا يقتل باشارة فدل على أن الاشارة بالقتل تقوم مقام النطق به لأن أمره بالإشارة كأمره بالنطق، وامتثال أمره كامتثاله بالكلام
اه ذه القاعدة ذكرها محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله بلفظ قريب يحمل الف س المعنى، قال رحمه الله في معرض كلامه عن المفاضلة بين المناظرة للمعارضين في أحداث أو السكوت عن ذلك: "وإذا كان الكلام يخاف ضرره.. فاللازم تركه
والسكوت عنه، وإن كان لا يرجى نفعه ولا يخاف ضرره فالسكوت أولى لأن الالشتغال في غير معنى، اشتغال عن معنى، وسكوتك عما لا يعنيك أولى بك كلامك فيما لا يعنيك ولو كنت مصيبا41.
اومعن القاعدة إذا انتدب إنسان لأمر فاشتغل بغيره فإن اشتغاله بغير ما انتد 112 اله إعراض عما انتدب له.
1 - شرح المجلة 63/1.
2 - كتاب المصنف 43/41.
3 - بيان الشرع 126/3.
- المرجع نفسه.
Unknown page