108

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

امه الله: اقال ابن العربي: نزلت نازلة ببغداد في أبكم أشار في صلاته شيوخنا بطلت صلاته لأن إشارة الأبكم ككلامه11.

اشارة الأبكم ككلامه سواء باليد، أو الحاجب، أو الرأس، وطرق هذا وا مراد المتكلم العبارة، والإشارة والكتابة ولذلك نصت القاعدة أيضا الاا على تاب كالخطاب11.

الطرق العبارة ثم الكتابة ثم الإشارة، وقد تتقدم الإشارة على الكتابة فاقو بالرأس، أو اليدين باعتبارهما العضوين اللذين يستعين بهما المتكلم

ان ضميره لذلك كان للأخرس الخيار بين أن يستعمل الكتابة في التعبير أو الإشارة لأنه لا مرجح لواحدة منهما على الأخرى.

ارة من الأبكم كالعبارة من الناطق. فإذا كانت مفهومة للجميع فهي

اار والاشا الص من الناطق، وإذا كانت غير مفهومة فهي كالكناية. وفي هذه الحالة حقق منها بواسطة أهله، وأقاربه وجيرانه ماذا يقصد ها.

وقد ذكر الفقهاء أن إشارة الأبكم على نوعين: الأول: تحريك الأبكم رأسه عرضا فهذه الإشارة إشارة إنكار.

الثاني : تحريك الأبكم رأسه طولا وهي إشارة الإقرار.

وهاتان الإشارتان إذا كانتا مفهومتين للأبكم تعد الأولى إذا صدرت منه كارا) والثانية إقرارا.

وقيدت القاعدة الإشارة بالأبكم والأخرس، لأن إشارة الناطق غير معتبرة ما لو قال شخص لناطق: هل لفلان عليك كذا درهم؟ فخفض رأسه فلا يكون الل اق 111 ارا بالدراهم.

مواهب الجليل 315/2.

درر الحكام 62/1.

Unknown page