Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
ه
ااعدة عظيمة من قواعد الشريعة وهي تقرر أصلا عظيما من أصول
ا1الاستصحاب1. الاستصحاب في اللغة طلب الصحبة وفي الاصطلاح هو الحكم ببقا ومع ثبت المغير، أو الحكم بنفي ما كان منفيا حتى يثبت وجوده.
ابب و الا والاستصحاب على أربعة أنواع: النوع الأول: وهو استصحاب البراءة الأصلية، فالأصل أن ذمة المسلم برية ن حقوق الله، وحقوق العباد حتى يثبت ما يشغلها وقد نصت القاعدة الفقهية ى ذلك فقالت"الأصل براءة الذمة(2.
النوع الثاني: استصحاب الحكم الذي دل الشرع على ثبوته كاستصحاب كم الطهارة للمتوضىع حتى يثبت المزيل الناقل عن الطهارة إلى النجاسة.
النوع الثالث: استصحاب الأصل وهو الدليل حتى يثبت الناسخ أو المخصص.
لصل ف الدليل أنه محكم حتى يثبت الناسخ، والأصل فيه العموم حى يثبت والأصل فيه الإطلاق حت يثبت المقيد.
حصص اع الرابع: استصحاب حكم الإجماع إلى موضع النزاع وذلك كمن فقد فتيمم ثم أحرم بالصلاة وبعد التحريمة طلع عليه الماء فهذا النوع محل خلاف من العلماء من قال : إن صلاته صحيحة بتيممه لأنه أحرم فيها وهو فاقد للماع الاجماع منعقد على صحة التيمم عند فقد الماء فنستصحب محل الإجماع إلى محل منهج الطالبين 50/6.
شرح المجلة لعلي حيدر أفندي 22/1.
Unknown page