113

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

الخلاف ومنهم من أبطل صلاته للقاعدة التي تنص على أنه إذا حضر الماء بطل التيمم اجية الإجماء واحتج الأصوليون للاستصحاب بقول الله تعالى (قل لا أجد في ما أوحي

الي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه حس أو فسقا أهل لغير الله به)2، فأمر الله نبيه أن يستدل على نفي التحريم عما

اوى ما ذكر بالعدم وهو الاستصحاب

واستدلوا بقول الرسول : اإذا شك أحدكم هل انتقض وضوءه فلا صرفن حى يسمع صوتا، أو يجد ريحا31. وفي هذا الحديث دليل على وجوب

التمسك باليقين وطرح الشك وهو أحد معاني الاستصحاب فروع القاعدة امن فروعها: إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر وإذا تيقن الحدث

اشك في الطهارة فهو محدث.

اومنها: إذا شك بعدد الركعات أو الأشواط في الطواف بنى على اليقين وهو الأقل وطرح الشك.

ومنها: إذا تزوج فتاة بكرا لم تزل عذريتها بزواج أو فجور ثم ادعى أنه اوجدها ثيبا لا يصدق بل نستصحب البكارة لأن الأصل في الأمور العارضة العدم.

وومنها: إذا شك الصائم بطلوع الفجر فالأصل بقاء الليل حتى يثبت زواله بطلوع الفجر حقيقة.

1 - باختصار من كتاب غاية المأمول، ص 443 .

2 - الأنعام (145).

3 - الحديت رواه آبن ماجه في سننه، باب 97، حديث 538.

- منهج الطالبين 50/6.

Unknown page