Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
الخلاف ومنهم من أبطل صلاته للقاعدة التي تنص على أنه إذا حضر الماء بطل التيمم اجية الإجماء واحتج الأصوليون للاستصحاب بقول الله تعالى (قل لا أجد في ما أوحي
الي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه حس أو فسقا أهل لغير الله به)2، فأمر الله نبيه أن يستدل على نفي التحريم عما
اوى ما ذكر بالعدم وهو الاستصحاب
واستدلوا بقول الرسول : اإذا شك أحدكم هل انتقض وضوءه فلا صرفن حى يسمع صوتا، أو يجد ريحا31. وفي هذا الحديث دليل على وجوب
التمسك باليقين وطرح الشك وهو أحد معاني الاستصحاب فروع القاعدة امن فروعها: إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر وإذا تيقن الحدث
اشك في الطهارة فهو محدث.
اومنها: إذا شك بعدد الركعات أو الأشواط في الطواف بنى على اليقين وهو الأقل وطرح الشك.
ومنها: إذا تزوج فتاة بكرا لم تزل عذريتها بزواج أو فجور ثم ادعى أنه اوجدها ثيبا لا يصدق بل نستصحب البكارة لأن الأصل في الأمور العارضة العدم.
وومنها: إذا شك الصائم بطلوع الفجر فالأصل بقاء الليل حتى يثبت زواله بطلوع الفجر حقيقة.
1 - باختصار من كتاب غاية المأمول، ص 443 .
2 - الأنعام (145).
3 - الحديت رواه آبن ماجه في سننه، باب 97، حديث 538.
- منهج الطالبين 50/6.
Unknown page