132

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

يعلل رحمه الله هذا الحكم والعلة فيه واضحة وهي: أنه التزم عبادة اذمته بها، وادعاؤه المزح إهمال لما التزم من العبادة، ولا جرم أن إعمال عل اولى من إهماله.

ايقال: الجد طريق لاعمال الكلام، والمزح طريق لاهماله، وإعمال الكلام

إهصاله.

انها: إذا طلق زوجته ثلاثا ثم ادعى التوكيد فإنه يصدق ديانة لا حكما فانه يلزمه ثلاث طلقات إعمالا لكلامه وحملا له على التأسيس.

امنها: إذا أوصى بكلب من كلابه وعنده كلاب معلمة، وكلاب حراسة اهراش لا يجوز اقتناؤها، نفذت وصيته بالكلاب المعلمة إعمالا لكلامه إذا امال الكلام تصحيحه وحمله على الوجه الجائز شرعا.

اها: إذا قال لزوجته وعبده أحد كما طالق صحح الطلاق في الزوجة 53 كثيرة جدا.

(افعال الطاعات اللازمة لا تجوز الأجرة عليها)

اه القاعدة نص عليها العلامة أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موكب الكندي،

امن فقهاء المالكية العلامة الحطاب في كتابه مواهب الجليل عند كلامه على اعلى الإمامة، قال رحمه الله: امذهب المدونة كراهة الإجارة على الإمامة ا، والنفل... وقال ابن القاسم: وهو عندي في المكتوبة أشد كراهة..

وجهه بأن الفريضة وإن كانت لا تلزمه في مسجد بعينه لا يلزمه مراعاة أوقاقا حدو اا ما يخشى أن يكون لولا الأجرة لقصر في بعضها، والنافلة لا تلزمه أصلا لأجرة أخفة عليها لأن الإجارة على فعل ما لا يلزم الأجير جائزة وإن نف 2 130/1.

Unknown page