Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
يعلل رحمه الله هذا الحكم والعلة فيه واضحة وهي: أنه التزم عبادة اذمته بها، وادعاؤه المزح إهمال لما التزم من العبادة، ولا جرم أن إعمال عل اولى من إهماله.
ايقال: الجد طريق لاعمال الكلام، والمزح طريق لاهماله، وإعمال الكلام
إهصاله.
انها: إذا طلق زوجته ثلاثا ثم ادعى التوكيد فإنه يصدق ديانة لا حكما فانه يلزمه ثلاث طلقات إعمالا لكلامه وحملا له على التأسيس.
امنها: إذا أوصى بكلب من كلابه وعنده كلاب معلمة، وكلاب حراسة اهراش لا يجوز اقتناؤها، نفذت وصيته بالكلاب المعلمة إعمالا لكلامه إذا امال الكلام تصحيحه وحمله على الوجه الجائز شرعا.
اها: إذا قال لزوجته وعبده أحد كما طالق صحح الطلاق في الزوجة 53 كثيرة جدا.
اه القاعدة نص عليها العلامة أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موكب الكندي،
امن فقهاء المالكية العلامة الحطاب في كتابه مواهب الجليل عند كلامه على اعلى الإمامة، قال رحمه الله: امذهب المدونة كراهة الإجارة على الإمامة ا، والنفل... وقال ابن القاسم: وهو عندي في المكتوبة أشد كراهة..
وجهه بأن الفريضة وإن كانت لا تلزمه في مسجد بعينه لا يلزمه مراعاة أوقاقا حدو اا ما يخشى أن يكون لولا الأجرة لقصر في بعضها، والنافلة لا تلزمه أصلا لأجرة أخفة عليها لأن الإجارة على فعل ما لا يلزم الأجير جائزة وإن نف 2 130/1.
Unknown page