131

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

في التأسيس زيادة علم وفي التوكيد إهمال لها وإعمال الكلام أولى من إهماله.

وهي من القواعد الكلية الكبرى المجمع عليها عند جميع الفقهاء: الحنفية والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية، والجعفرية، وقد نص عليها فقهاء الإباضية في مواضع عديدة وعبروا عنها بعبارات متعددة فقالوا في مواضع: الزيادة أفصل بر الالاداة، وقالوا: إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما كما نص على ذلك العلامة مد بن بركة في جامعه ، ومحمد بن إبراهيم في بيان الشرع.

وقاعدة إعمال الدليلين هي قاعدة متفرعة عن القاعدة الأم وهي (أعمال الكلام أولى من إهماله1.

ووهناك قواعد فرعية أخرى تندرج تحتها وهي أ - قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة.

اب - قاعدة: إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى الججاز - قاعدة: إذا تعذر إعمال الكلام يهمل - قاعدة: التأسيس أولى من التوكيد.

- قاعدة: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله وهذه القواعد كلها مبثوثة في فقه السادة الإباضية وقد شرحنا بعضها ويلتى البعض الآخر إن شاء الله تعالى فروع القاعدة من فروعها: ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله حيث قال: امن قال لرحل في المسحد علي نذر أن أعتكف على حد المزح يلزمه اعتكاف 134 وم 56/2 - 2 - بيان الشرع 116/11 و117.

3 - بيان الشرع 123/25.

Unknown page