137

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

ووذهب الشافعية إلى أن بجرد اللمس ناقض للوضوء واستدل الشافعية بظاهر اللغة وقالوا إن حقيقة اللمس إلصاق البشرة بالبشرة.

واستدل أبو حنيفة بأن قوله تعالى: (او لامستم النساء"1 ، هو كناية عن الجماع والله كريم يكني. لا سيما وأنه أتى بالفعل لامس الذي بناؤه للمشاركة بين الاثنين.

ومنها: أن من جامع زوجته في الإحرام فسد ححه وعليه أن يمضي في حجته الفاسدة ويجب عليه القضاء من العام القابل. واستدل من قال بذلك من الفقهاء بقوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا حدال في الحج). قال الزجاج: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجال من النساء21، والله كريم يكي ومنها: إذا قال لزوجته إن رأيت الغائط فأنت طالق. والغائط حقيقة هو الكان المطمئن من الأرض، وهو كناية عن الخارج المستقذر من الإنسان فإن قصده وقع الطلاق وإن لم يكن له قصد انصرف اللفظ إلى المعنى الكنائي لأنه المقصود في السان أهل الشرع غالبا، والله كريم يكي ومنها: حرمة إتيان النساء في أعحازهن لقوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأوا حرثكم أنى شئتم) قال أهل التفسير والحرث هو مكان إلقاء البذر في الأرض وهو هنا كناية عن رحم المرأة، والله كريم يكني. والله أعلم.

5

(الإمامة منوطة بالعدل والسلامة من العاهات)

المامة منصب خطير به قوام الدين، وحفظ جماعة المسلمين، لذلك يجب على الالسلمين نصب إمام اكتملت فيه صفات الخير من العلم، والعدل والحلم والقوق 14 1 - النساء (43).

2 - منهج الطالبين 17/6.

3 - البقرة (223).

Unknown page