147

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

عن: النية، وهو المعنى المراد هنا فمعن القاعدة في اللغة: أن التصرفات تابعة للنيات ومعناها اصطلاحا: أن تصرفات المكلف القولية والفعلية تختلف أحكامها باختلاف مقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال والتصرفات.

أالة هذه القاعدة وأما أدلة هذه القاعدة من كتاب الله فقول الله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا اله مخلصين له الدين حنفاء"2، وجه الدلالة أن العبادة يدور أمرها على النية فمن قصد بها وجه الله صحت، ومن لم يقصد ها وجه الله لم تصح، وأما دليلها من السنة فقول الرسول : "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى1، .

فروع القاعدة من فروعها: أن المعتدة يجب أن تعتد بقصد وإرادة لأنها عبادة تعبدها الله بها ولا تأتي إلا بالنية.

ومن فروعها: ما ذكره محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله تعالى قال رحمه افالإنسان إذا اعتقد شيئا ولم يتلفظ به لم يلزمه حكمه إلا الكفر .

ومنها: أن الصوم، والصلاة، والحج، والصدقة، والوضوء، وكل العبادات لا تصح بغير النية لا سيما العبادات التي تلتبس بالعادة؛ لأن النية إنما شرعت لتميز العادات عن العبادات، فالصوم يكون عبادة ويكون عادة للحمية، فالنية هي التي تميمز ذلك.

- درر الحكام 17/1. ت 2 - المدخل الفقهى العام للزرقا، ص 966 بتصرف.

3 - البينة .

- مسند الشهاب للقضاعي 119/1 - كتاب الجامع لابن بركة 191/2؛ والمصنف 41/20.

15 - بيان الشرع 19/6.

Unknown page