146

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

ع القاعدة من فروعها: أنه يقدم في غسل الميت أهله وأولاده فإن لم يكن له أهل أو فممن كان من أهل الستر والأمانة1.

ومنها: ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله في معرض كلامه على الميت، قال رحمه الله: اولا يغسل الميت إلا التقاة من النساء والرجال، وليتقوا

اولا يبدوا من شأن الميت شيئا فإن ذلك مما لا يحسن ولا يجمل21.

ومنها: أنه يستحب أن يكون على الميت قميص لأنه أبلغ في الستر.

ومنها: أنه لا يجوز كشف عورة الميت لأنه مناف للستر والأمانة.

ومنها : آنه لا يجوز أن يحدث عن الميت ورائحته وانتفاخ بطنه ونحو ذلك مما 53

(الأمور بمقاصدها)3

اف الستر.

هذه قاعدة كلية كبرى أجمع فقهاء الأمة على جلالة قدرها وأنها داخلة فيا

ابواب الشريعة

معى القاعدة: الأمور جمع أمر، ومعناه: الحال، والشأن، والحادثة، والفعل

ودليل ذلك قوله تعالى: (وما أمر فرعون برشيد)4؛ أي: حاله، وقوله تعالى: (ليس لك من الأمر شيء)، أي: الشأن والحال.

والمقاصد: جمع مقصد، ومعناه: الاعتزام، والتوجه، والأماه. والقصد يأي 149 1 بيان الشرع 13/16.

2 المرجع نفسه 26/16.

3 الجامع 191/2؛ وبيان الشرع 19/6، 48.

4- هود (97).

5- لسان العرب (قصد) بتصرف.

Unknown page