Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
أصل القاعدة اوقد عمل الرسول بالمعاريض فقد تثبت عنه يوم هجرته أن رجلا سأله من أين أنت فقال له النبي: "من ماء1، فظن الرجل أنه من ماء بحد، ورسول الله يقصد أيه من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وقد عمل بها أبو بكر لما اسمثل يوم الهجرة عن رسول الله فقال: هاد يهديي السبيل فظن السائل أنه دلال قصد أبو بكر بأنه هاد يهديه إلى الله وطريق مستقيم والمعاريض تستعمل حيث يحرم الكذب وتكون مندوحة عنه وذلك عند الخوف أمام الجبار، وفي الإصلاح ذات البين، وعلى الزوجات فإفا خير من الكذب وإن أجازه العلماء في حالات معينة فالمعاريض أولى فروع القاعدة فمن فروعها: إذا أخذ الجبار مسلما وأجبره على أن يقول: إن محمدا كذاب، كان له ذلك حالة الإكراه، وأما إذا عرف المعاريض فليس له أن يقول إلا أان يقصد محمدا آخر عرف بالكذب فيقول محمد كذاب، وهو يعني محمدا الكذاب، أي: الذي عرف بالكذب وومن فروعها: في إصلاح ذات البين لو اختلف زيد مع عمرو فإن للمصلح أن ايقول لعمرو سمعت زيدا يثني عليك وهو يريد زيدا آخر، ويقول لزيد سمعت عمروا اي عليك ويريد عمروا آخر فهو خير من الكذب.
ومن فروعها: في الإصلاح بين الزوحات أن يهدي لزوحتيه لكل واحدة هدية ايسر بها عن الأخرى، ثم يطلب من آخر أن يسأله أي أزواحك أحب إليك،
ففيقول: صاحبة الحدية، فيسمعنه من وراء حجاب فتظن كل واحدة أها المقصودة بالكلام فيحصل الرضى منهن وهذا خير من الكذب عليهن وإن جوزه البعض.
156 1 - انظر كتاب الجامع 192/1.
Unknown page