Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
أن يفرض للأب على ولده النفقة إذا كان فقيرا محتاجا لأن الحاكم لا لأحد النفقة في مال يملكه وإنما يفرض له في مال غيره .
الفاعلة
امن فروع هذه القاعدة: لو أن رجلا باع مال ولده فأتى ولده بالدراهم ماله فليس له ذلك لان بيع والده مثل بيعه ومنها: لو أن رجلا له ولد بالغ، أو صغير، فأباح لأحد من الناس من مال الانتفاع أيجوز له ذلك أم لا؟ا
و فعلى مذهب الجمهور يجوز له ذلك، وقال بعضهم: لا يجوز
ومنها: لو أن رجلا وطأ جارية ولده فمقتضى القاعدة آنه يجوز له ذلك
وانتقلت عن ملك ولده إليه ووطؤه إياها انتزع ملكها، وقال بعضهم: لا تحل له
حتى ينتزعها قبل الوطء فإذا ملكها على ذلك حل له وطؤهاء .
ه
المعاريض: هي الكنايات في الكلام وفي اللسان هي التورية بالشيء عن الشيء . والتورية: أن يكون للكلام معنيان قريب متبادر، وبعيد غير متبادر ويكون كتاب الضياء 150/14.
كتاب الضياء 150/14.
الفس المرجع، 150/14.
المرجع نفسه 3/14.
كتاب الجامع 192/1؛ وكتاب الإيضاح 137/1.
155
المراد في الكلام.
تعريفات البركي، ص 493.
Unknown page