152

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

أن يفرض للأب على ولده النفقة إذا كان فقيرا محتاجا لأن الحاكم لا لأحد النفقة في مال يملكه وإنما يفرض له في مال غيره .

الفاعلة

امن فروع هذه القاعدة: لو أن رجلا باع مال ولده فأتى ولده بالدراهم ماله فليس له ذلك لان بيع والده مثل بيعه ومنها: لو أن رجلا له ولد بالغ، أو صغير، فأباح لأحد من الناس من مال الانتفاع أيجوز له ذلك أم لا؟ا

و فعلى مذهب الجمهور يجوز له ذلك، وقال بعضهم: لا يجوز

ومنها: لو أن رجلا وطأ جارية ولده فمقتضى القاعدة آنه يجوز له ذلك

وانتقلت عن ملك ولده إليه ووطؤه إياها انتزع ملكها، وقال بعضهم: لا تحل له

حتى ينتزعها قبل الوطء فإذا ملكها على ذلك حل له وطؤهاء .

(إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب)

ه

المعاريض: هي الكنايات في الكلام وفي اللسان هي التورية بالشيء عن الشيء . والتورية: أن يكون للكلام معنيان قريب متبادر، وبعيد غير متبادر ويكون كتاب الضياء 150/14.

كتاب الضياء 150/14.

الفس المرجع، 150/14.

المرجع نفسه 3/14.

كتاب الجامع 192/1؛ وكتاب الإيضاح 137/1.

155

المراد في الكلام.

تعريفات البركي، ص 493.

Unknown page