155

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

وهع القاعدة ص ان روعها انه يجور دحول الموت عير المسكونه لان الداحل البها لا نيقته انظره على محرم ولقوله تعالى: اليس عليكم جتاح أن تذحلوا بيويا غير مسكونة)1، وهي الفنادق والخانات وما أشبه ذلك ينزها المسافر ويضع فيها أمتعته وليس فيها أحد فهذه لا مانع من دخولها بغير إذن لانتفاء المانع وهو وقوع

البصر على محرم ومنها: حرمة النظر إلى النساء في بيوقن أو في الطرقات أو بواسطة الثقوب الان ما شرع له الاستئذان هو عدم وقوع البصر على محارم الله وقد وقع ذلك.

ومنها: آن الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء ولا يعقل شيئا من أمور النساء وليس عنده شيء من شهوة النساء فلا مانع من دخوله البيوت لعدم العلة.

الكن يعلم الاستئذان ليتعود عليه فيما بعد ومثله الأعمى وإن وجب التستر منه إذا دخل للأثر الوارد في عبد الله بن أم امكتوم وفيه يقول الرسول لما قيل له إنه أعمى قال: "أعمياوان أنتما1. فإن الأعمى قد يسعه الدخول من غير إذن لكن لا يسعه الجلوس مع النساء والتحدث إليهن 5

(أهل الإسلام أكفاء في التزويج)

والله أعلم.

القصود بالكفاءة في باب النكاح مساواة مخصوصة بين الزوجين أو كون الزوج نظيرا للزوجة.

وتكون الكفاءة في الدين، والحرية، والنسب، فلا كفاءة بين مسلمة ومشرك، 1 - النور (29).

2 - كتاب الجامع 130/2 و 152؛ و كتاب منهج الطالبين 225/15.

15 3 - تعريفات البركي، ص 445.

Unknown page