156

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

حر وأمة، ولا بين العربية والزبجية، ونحو ذلك. ويذهب بعض أهل العلم

بار الدين وحده لقوله تعالى: (إن أكرمكم عند الله أثقاكم)1.

اقاعلدة ووأصل هذه القاعدة قول الرسول : المؤمنون تتكافأ دماؤهم21، فإذا كانوا

في الدماء فما دون الدماء كالفروج من باب أولى.

ع القاعدة فمن فروعها: إذا تقدم المسلم لخطبة فتاة مسلمة وكان دوها في الحسب

اف لكن يساويها في الدين والخلق وجب على أهل الفتاة تزويجه لقول

الرسول: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في

اض وفساد كبير1).

ومن فروعها: صحة زواج العربي من الزبحية المسلمة على قول أبي معاوية

اان بن الصقر، وهو الذي ارتضاه الإمام محمد بن بركة رحمهما الله تعالى، قال

بكة تعليقا على قول الرسول : اتنكح المرأة لأربع...1 (الحديث)4: اففي الخبر دلالة على أن أهل الإسلام أكفاء في باب التزويج قال: وكان أبو معاوية ذ

ان بن الصقر يرى أن أهل الإسلام أكفاء في باب التزويج، والكثير من أصحابنا

اف في ذلك، وقول أبي معاوية عندي أنظر، والله أعلم51.

واختلف الناس في الأكفاء للنساء في التزويج فقال أبو حنيفة: القرشية

النساء لا كفء لها من غير قريش، وخالفه الشافعي فقال: أهل الإسلام

الحجرات (13).

رواه أحمد.

رواه ابن ماجه، والترمذي بلفظ إذا خطب فأنكحوه. 159

رواه البخاري ومسلم مع بقية السبعة.

كتاب الجامع 130/2.

Unknown page