158

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

ووع القاعدة من فروعها: ما ذكره الكندي رحمه الله أثناء كلامه عن الأيمان بالغيب، قال رحمه الله: وسألت عن رجل أخذ رمانة بيده ثم حلف أن فيها كذا وكذا فوحدها كما قال، هل يحنث؟ قال: نعم(11، وعلل الحنث بكونه أمانا على غيب وهي حنث كلها . وإنما أصاب بجرأته على محارم الله وليس لعلمه.

ومنها: إذا حلف لا يقدم فلانا غدا، ولا يموت، ولا يخرج غدا ولا تلد فلانة

ولا تحمل فلانة غدا ولا تقوم الساعة غدأ حنث في كل ذلك لأنها أيمان على

وأيمان الغيب كلها حنث2.

ومنها: إن حلف أن في البحر سمكا فإن كان يعي في وقته بغير ما يحيط به في

الوقت حنث لأنه يمين غيب وهي حنث كلهاا.

ومنها: لو أخبره جي أن فلانا سوف يموت غدا، أو أن في بطن هذه المرأة

أو أنثى، حنث لكون الجن لا يعلمون الغيب بنص القرآن كما حكى القرآن عنا بي الله سليمان قال تعالى: (ما دلهم على موته إلا دأية الأرض تأكل منسأته

خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين)5.

55

(الأيمان محمولة على العرف)

الأيمان: جمع يكين، وهو الحلف بالله، أو بصفة من صفاته كالقرآن الكريم لأن ه

اان الشرع 51/26 و 52.

ان الشرع 51/26 و 52.

جع السابق 49/26.

رجع السابق 52/26.

بأ (14).

اتاب الجامع 89/2 و169/2؛ وبيان الشرع 114/26؛ وكتاب الإيضاح 465/2 و466، 472 .

161

Unknown page