159

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

والعرف: هو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع السليمة بالقبول وهو انواع قولي: مثل تعارف الثاس على لفظ معصوص في معى حصوص كتعارفهم على لفظ الدابة وأنها مخصوصة في ذوات القوائم الأربعة من النعم.

وعرف فعلي: كتعارفهم على عمل معين مثل تشطير المهور في بعض البلاد.

وعرف عام: وهو المنتشر في جميع البلاد كالنوعين السابقين وعرف خاصر: وهو ما تواضع عليه أهل الحرف والصناعات، كالكسر والقلب عند علماء الأصول، والرفع والنصب عند علماء النحو، والحقيقة والحاز عند علماء البيان وعرف صحيح: وهو ما وافق الشرع، وفاسد: وهو ما خالف الشرع كحلق الحية ونحو ذلك.

معنى القاعدة : أن يمين الرجل محمولة على العرف الذي جرى التعامل به وهو ام ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية، والحنابلة وهو مذهب فقهاء الإباضية كما ات عليه كتبهم، وفصل المالكية حيث قالوا: الأمان مبنية على النية أولا فإن لم تكن نية فعلى الباعث - أو ما يسمونه بالبساط - أي: ملابسات الحادثة، فإن لم يكن باعث فعلى العرف، وإلا فعلى الوضع اللغوي فروع القاعدة الو حلف لا يأكل لحما فاكل سمكا لا يحنث، وإن سمى الله السمك لحما لأن الأيمان على المقاصد والعادات.

ومن فروعها: لو حلف لا يسكن بيتا فسكن بيت الشعر لم يحنث لأنه ليس ايتيا في العرف2 وعند الشافعي يحنث بدويا كان أو حضريا تقديما للغة على العرف 1 - أسهل المدارك 23/2.

2 - كحاب الجامع 89/2) وأشباه السيوطي، 93 - 49، متصرف" والمتثور في القواعد لذزركشي 312/2 ووقواعد الحصي 351/1

Unknown page