161

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

حرف الباء

35

(البيع إذا اغتورة أمران أحدهما يفسده والآخر يصلحه فإنه عقد فاسد)

اع ذه قاعدة مهمة نص عليها الإمام عامر بن علي الشماخي في باب بيع المتاع، والثياب ومعن هذه القاعدة: أن عقد البيع الذي يتألف من العاقدين والصيغة، والبيع ايبيبغي أن يقع صحيحا في جميع أركانه فإن تنازعه أمران أحدهما موجب لصحته والأخر موجب لفسخه فهو عقل فاسد امثاله: رجل باع عينا موصوفة في الذمة فخرج على الصفة فالبيع صحيح وإن ارج أحسن منها فالبيع صحيح، وإن خرج أدن مما وصف فالبيع فاسد، وإن الرج بعضه موافقا للصفة وبعضه مخالفا له فهنا قيل بأنه يمسك ما وافق الصفة من اذ لك بحسابه قل ذلك أو كثر وقيل البيع فاسد وهو الذي يوجبه النظر.

اوالبيع إذا اعتوره أمران أحدهما يفسده، والآخر يصلحه فإنه عقد فاسد.

فروع القاعدة امن فروعها: ما إذا اشترى أرضا مشجرة فخرجت الأرض مشتركة بين اثنين فقيل قد انفسخ المشترك خاصه دون غيره وقيل انفسخ في المشترك وغيره وهو الذي يوجبه النظر لأن بيع المشترك بغير تسمية ما له فيه محهول لا يجوز ومتى اجتمع في عقد واحد ما يجوز وما لا يجوز فهو فاسد.

164 1 - كتاب الإيضاح 191/3 و206.

2 - المرجتع نفسه 3 - كتاب الإيضاح 206/3.

Unknown page