Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
35
اع ذه قاعدة مهمة نص عليها الإمام عامر بن علي الشماخي في باب بيع المتاع، والثياب ومعن هذه القاعدة: أن عقد البيع الذي يتألف من العاقدين والصيغة، والبيع ايبيبغي أن يقع صحيحا في جميع أركانه فإن تنازعه أمران أحدهما موجب لصحته والأخر موجب لفسخه فهو عقل فاسد امثاله: رجل باع عينا موصوفة في الذمة فخرج على الصفة فالبيع صحيح وإن ارج أحسن منها فالبيع صحيح، وإن خرج أدن مما وصف فالبيع فاسد، وإن الرج بعضه موافقا للصفة وبعضه مخالفا له فهنا قيل بأنه يمسك ما وافق الصفة من اذ لك بحسابه قل ذلك أو كثر وقيل البيع فاسد وهو الذي يوجبه النظر.
اوالبيع إذا اعتوره أمران أحدهما يفسده، والآخر يصلحه فإنه عقد فاسد.
فروع القاعدة امن فروعها: ما إذا اشترى أرضا مشجرة فخرجت الأرض مشتركة بين اثنين فقيل قد انفسخ المشترك خاصه دون غيره وقيل انفسخ في المشترك وغيره وهو الذي يوجبه النظر لأن بيع المشترك بغير تسمية ما له فيه محهول لا يجوز ومتى اجتمع في عقد واحد ما يجوز وما لا يجوز فهو فاسد.
164 1 - كتاب الإيضاح 191/3 و206.
2 - المرجتع نفسه 3 - كتاب الإيضاح 206/3.
Unknown page