Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
ومنها: إذا اشترى شيئا من الطعام فخرج بعضه طاهرا وبعضه بحسا بطل البيع ميع لنفس القاعدة.
وومنها: إذا باع سمكا فسلم بعضه وعجز عن تسليم البعض فالبيع فاسد.
وكل عقد اعتوره أمران أحدهما يصلحه والآخر يفسده غلب جانب الفساد 2
أعلم
هذه القاعدة نص حديث شريف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول قال: الو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن المدعي واليمين على من أنكر1 وأصل هذا الحديث في الصحيحين.
لةع وقال قتادة: فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام هو (أن البينة على الدعي واليمين على من انكر(26 وقال ابن المنذر: 1أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على
عليه1.
امعن هذه القاعدة: أن المدعي عليه البينة لأنه يدعي خلاف الأصل، فالأصل امة من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، فمن أشغلها بحق من الحقوق راة قد خلاف الأصل فعليه إحضار البينة، وأما المدعى عليه فإنه يتمسك الاصل فإذا لم يحضر المدعي البينة كالشهود ونحو ذلك من قرائن الإتبات حلف
الجامع لمحمد بن بركة 267/2، 280، 334، 385؛ وبيان الشرع 192/6، 148/17، 28
و36، 155/30؛ والمصنف 16، ص 35 - 134؛ والضياء 19/3، 27، 33، 11،121/18
1؛ والجامع المفيد 10/3؛ والإيضاح 398/3 و167/4.
البخاري ومسلم من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس؛ وانظر شرح السنة للبغوي
.(25،
ه ابن جرير الطبري في جامع البيان 140/33.
165
Unknown page