165

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

أحدا من أئمة المسلمين وقضاقهم رفع عنه الجزية فإن ذلك يرفع عنه الجزية.

وفروعها: ما ذكره الإمام سلمة بن مسلم رحمه الله قال: ومن باع خشبا وبقي مع المشتري ثلاثة أيام ثم رده بشق، فقال البائع: لم يكن هذا الشق فيه يوم بعتك، وقال المشتري: وأنا لم أره؛ فعلى المدعي البينة واليمين على من أنكر11.

7

(التابع تابع؛ أو : التابع لا يفرد بالحكم عن متبوعه)

معنى القاعدة: أن ما كان تابعا لغيره في الوجود لا ينفرد بالحكم بل يدخل في الحكم مع متبوعه.

والمراد بالتابع هنا: ما لا يوجد مستقلا بنفسه بل وجوده تابع لوجود غيره فهذا حكمه لا ينفك عن حكم متبوعه. مثال ذلك: إذا بيعت دابة وفي بطنها حمل الخل الحمل في البيع تبعا لأمه ولا يجوز إفراده بالبيع .

فروع القاعدة امن فروعها: ما ذكره العلامة محمد بن بركة رحمه الله تعالى، قال: "وإذا باع ورجل لرجل أرضا بما فيها دخل في البيع الشجر، والخشب، والنبات، وما يعرف ها الأنه تبع للبيع(51.

ومنها: بيع الحمل مع أمه جائز مع أنه ليس بمرئي وإنما حاز تبعا لأمه"؛ لأن 1 - بيان الشرع 148/17.

2 - كتاب الضياء 63/11.

3 - كتاب الجامع 2/،25، 350، 355؛ وبيان الشرع 83/7 و154، 137/14، 36/17، 133/21 177/28؛ والمصنف 15/25؛ وكتاب الضياء 251/17 و253؛ وكتاب الإيضاح 210/5 - الوجيز لأستاذنا الجليل الدكتور محمد صدقي البورنو، ص 331 .

5 - كتاب الجامع 250/2 و 350.

- محقق الكتاب ذكر بيع الجمل بالجيم المعجمة وهذا تصحيف والصواب ما أتبته بالحاء المهملة.

198 7 - كتاب الجامع 355/2.

Unknown page