Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
أحدا من أئمة المسلمين وقضاقهم رفع عنه الجزية فإن ذلك يرفع عنه الجزية.
وفروعها: ما ذكره الإمام سلمة بن مسلم رحمه الله قال: ومن باع خشبا وبقي مع المشتري ثلاثة أيام ثم رده بشق، فقال البائع: لم يكن هذا الشق فيه يوم بعتك، وقال المشتري: وأنا لم أره؛ فعلى المدعي البينة واليمين على من أنكر11.
7
معنى القاعدة: أن ما كان تابعا لغيره في الوجود لا ينفرد بالحكم بل يدخل في الحكم مع متبوعه.
والمراد بالتابع هنا: ما لا يوجد مستقلا بنفسه بل وجوده تابع لوجود غيره فهذا حكمه لا ينفك عن حكم متبوعه. مثال ذلك: إذا بيعت دابة وفي بطنها حمل الخل الحمل في البيع تبعا لأمه ولا يجوز إفراده بالبيع .
فروع القاعدة امن فروعها: ما ذكره العلامة محمد بن بركة رحمه الله تعالى، قال: "وإذا باع ورجل لرجل أرضا بما فيها دخل في البيع الشجر، والخشب، والنبات، وما يعرف ها الأنه تبع للبيع(51.
ومنها: بيع الحمل مع أمه جائز مع أنه ليس بمرئي وإنما حاز تبعا لأمه"؛ لأن 1 - بيان الشرع 148/17.
2 - كتاب الضياء 63/11.
3 - كتاب الجامع 2/،25، 350، 355؛ وبيان الشرع 83/7 و154، 137/14، 36/17، 133/21 177/28؛ والمصنف 15/25؛ وكتاب الضياء 251/17 و253؛ وكتاب الإيضاح 210/5 - الوجيز لأستاذنا الجليل الدكتور محمد صدقي البورنو، ص 331 .
5 - كتاب الجامع 250/2 و 350.
- محقق الكتاب ذكر بيع الجمل بالجيم المعجمة وهذا تصحيف والصواب ما أتبته بالحاء المهملة.
198 7 - كتاب الجامع 355/2.
Unknown page