164

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

انه يستحلف. فقهاء الإباضية من هذه القاعدة

وفقهاء الإباضية موافقون للجمهور وقد نص فقهاؤهم على هذه القاعدة فيا مواضع كثيرة، فقد نص عليها الإمام محمد بن بركة في باب دعوى أحد الزوجين على الزوج الميت، وفي باب الإقرار، وفي باب الشروط التي يذكرها المتبايعون، وفي باب الشركة.

وذكرها الكندي في أحكام الطبيب، وفي باب الجزية، وغيرها من المواطن.

فروع هذه القاعدة فمن فروعها: إذا ادعى أحد الزوجين على الآخر فقيل: يصدق كل منهما فيما يملكه من طريق العادة، وقيل: البينة على المدعي واليمين على من أنكرا.

ومنها: إذا ادعى رجل على رجل ألف درهم عاجلا وأنكر المدعى عليه فأقام المدعي البينة عليه عند الحاكم شاهدين؛ أحدهما يشهد بأفا عاجلة، والآخر يشهد يأها آجلة إلى كذا وكذا، ففي الجامع لابن بركة أن الشهادة جائزة ويكون الحق الى ذلك الأحل ومنها: إذا اختلف البيعان فالحق للمدعي مع البينة.

ومنها: زوج المرأة مع الولي في الصداق، فالقول قول الولي مع البينة، والبية هنا الشهود الذين حضروا العقد وسمعوا اللفظ، وقد تكون البينة صكا مكتوبا بيد ولي الزوحة ومنها: إذا ادعى يهودي أنه خيبري ويصلي على رسول الله لا تسقط عنه الجزية بدعواه هذه، ولا تقبل دعواه إلا بشاهدي عدل أنه خيبري، أو يقيم بينة أن 1 باختصار من كتاب الجامع 267/2.

6 المرجع نفسه 280/2.

رف من الجامع 335/2.

Unknown page