177

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

ومنها: أن من اشترى دابة فوجد فيها عيبا فركبها بعد العلم بالعيب لم يكن اله ردها ومنها: رحل باع حمارا فيه دبر ظاهر يبصره، فأخذه المشتري وبعد أيام رده واحتج بالعيب الذي فيه من ذلك الدبر وهو عالم بالعيب قبل الشراء فإن البيع يلزمه.

ومنها : لو اشترى سيارة فغير لوها ثم وجد بها عيبا في محركها لزمه البيع لأن تغيير اللون تصرف دال على الرضا بالمبيع ومنها: لو اشترى بيتا فغير في بنائه لزمه البيع، والله أعلم.

75

(التصرف على الرعية منوط بالمصلحة)

أصل هذه القاعدة قول الشافعي رحمه الله: "منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتم1، وأصله قول عمر رضي الله عنه: "إني أنزلت نفسي من مال الله م نزلة والي اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت1، آخرجه الدارمي في سننه.

ومن أدلة هذه القاعدة قوله : "ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو ااش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة411 امعنى القاعدة: المراد بالرعية هنا عموم الناس الذين هم تحت ولاية الوالي، ام نوط: أي معلق ومرتبط، والمصلحة ضد المفسدة وهي كل ما فيه سعادة - كتاب المصنف 75/25.

2 - كتاب المصنف 75/25.

2 - كاب الجامع 246/2 و1460 وبان الشرع 94/2، و 21/28، 35، 28، 39، ،84،8، دا والمصنف 29/16 و 35، و38/25؛ وكتاب الضياء 7/13 و18/18.

185 - رواه البخاري ومسلم

Unknown page