Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
رحمه الله: "فإن لم يرج من ذكر هذه الأحداث نفع وخيف منه الضرر فتركها عندي أول.
ومنها: أنه يمنع الرجل من فتح نافذة في بيته ثطل على أهل بيت جيرانه ومنها أن ما كان أحد أبويه مأكول اللحم والآخر غير مأكول اللحم لا يحل أكله على الصحيح كالبغل.
ومنها: أن إزالة المنكر باليد مصلحة ولكن إذا ترتب عليها مفسدة أشد فعند ذلك لا يجوز إزالته باليد.
ومنها: أن الجهاد مصلحة عظيمة ولكن إذا كانت الأمة في ضعف ولم تأخذ تأسباب القوة والإعداد كان ذلك ذريعة إلى الوقوع في مفسدة كبيرة فيؤخر إلى 7 حين امتلاك أسباب القوة.
انوع القاعدة كثيرة جدا
معن القاعدة: أن المشتري إذا تصرف بالمبيع فإن تصرفه يدل على أنه قدا اضي به فليس له بعد أن تصرف به حق الرد بالعيب أو نحو ذلك من الخيارات.
فروع القاعدة من فروعها: لو اشترى ثوبا فقطعه قميصا ثم وجد به عيبا لزمه البيع وكان له رش العيب، وقال بعض الأصحاب له رد القميص على بائع الثوب ويرد ما نقصه القط بيان الشرع 127/3.
الوجيز للبورنو، ص 267.
كتاب الجامع 350/2؛ وكتاب المصنف 75/20.
اب الجامع 350/2؛ وكتاب المصنف 75/20.
179
Unknown page