176

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

رحمه الله: "فإن لم يرج من ذكر هذه الأحداث نفع وخيف منه الضرر فتركها عندي أول.

ومنها: أنه يمنع الرجل من فتح نافذة في بيته ثطل على أهل بيت جيرانه ومنها أن ما كان أحد أبويه مأكول اللحم والآخر غير مأكول اللحم لا يحل أكله على الصحيح كالبغل.

ومنها: أن إزالة المنكر باليد مصلحة ولكن إذا ترتب عليها مفسدة أشد فعند ذلك لا يجوز إزالته باليد.

ومنها: أن الجهاد مصلحة عظيمة ولكن إذا كانت الأمة في ضعف ولم تأخذ تأسباب القوة والإعداد كان ذلك ذريعة إلى الوقوع في مفسدة كبيرة فيؤخر إلى 7 حين امتلاك أسباب القوة.

انوع القاعدة كثيرة جدا

(التصرف بالمبيع دليل الرضا به)3

معن القاعدة: أن المشتري إذا تصرف بالمبيع فإن تصرفه يدل على أنه قدا اضي به فليس له بعد أن تصرف به حق الرد بالعيب أو نحو ذلك من الخيارات.

فروع القاعدة من فروعها: لو اشترى ثوبا فقطعه قميصا ثم وجد به عيبا لزمه البيع وكان له رش العيب، وقال بعض الأصحاب له رد القميص على بائع الثوب ويرد ما نقصه القط بيان الشرع 127/3.

الوجيز للبورنو، ص 267.

كتاب الجامع 350/2؛ وكتاب المصنف 75/20.

اب الجامع 350/2؛ وكتاب المصنف 75/20.

179

Unknown page