179

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

الوقف، أو أموال الصغير لأن تصرفهم فيهما منوط بالمصلحة ومنها: أن الوصي في مال اليتيم لا يجوز له أن يدخل في التجارة بأموال اليتيم إذا لم يضمن الربح.

ومنها: لو طلب أهل الحرب من اليهود ومن شايعهم من أحد ولاة المسلمين التنازل عن بلد من بلاد المسلمين لا يحل لهم ذلك تحت أي ظرف من الظروف.

189 22

(تصرف الفضولي صحيح في حق نفسه لا في حق الغير)"

اله ذه قاعدة مخرجة على مسألة ذكرها الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى.

قال رحمه الله: وقد قال المسلمون من تبرع على إنسان بقضاء دين عليه فقضاه عنه بغير أمره، أو قضاه ليأخذ عوضه إن الضمان يسقط عن المقضي عنه ولا ايء للقاضي عن المقضي عنه31 وقال أيضا: "وليس له أن يأخذ من المقضي عنه مثل ما قضى عنه لأنه قضى بغير رأيه ولا أمره... وتسمى هذه الدراهم التي قضاها عنه بغير رأيه بمنزلة العطية المقبوضة(41.

فقد أبطل المصنف تصرف الفضولي في حق الغير وصححه في حق نفسه فاعتبر الدراهم المدفوعة بكمثابة العطية فكأنه أعطى هذه الدراهم عطية مبتدأة من انفسه وليس دينا عن غيره لأن تصرف الفضولي لا يصح عن الغير والمراد بالفضولي هو الذي يتصرف عن الغير بغير إذنه ولا رأيه فمن اشترى اسيارة لغيره بغير إذنه ولا رأيه كان شراؤه في حق الغير باطلا ويصحح في حق نفسه.

182 1 - الوجيز للبورنو، ص 350.

2 - بيان الشرع 76/35.

3 - بيان الشرع 76/35.

- نفس المرجع، مع نفس الجزء والصفحة.

Unknown page