Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
الوقف، أو أموال الصغير لأن تصرفهم فيهما منوط بالمصلحة ومنها: أن الوصي في مال اليتيم لا يجوز له أن يدخل في التجارة بأموال اليتيم إذا لم يضمن الربح.
ومنها: لو طلب أهل الحرب من اليهود ومن شايعهم من أحد ولاة المسلمين التنازل عن بلد من بلاد المسلمين لا يحل لهم ذلك تحت أي ظرف من الظروف.
189 22
اله ذه قاعدة مخرجة على مسألة ذكرها الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: وقد قال المسلمون من تبرع على إنسان بقضاء دين عليه فقضاه عنه بغير أمره، أو قضاه ليأخذ عوضه إن الضمان يسقط عن المقضي عنه ولا ايء للقاضي عن المقضي عنه31 وقال أيضا: "وليس له أن يأخذ من المقضي عنه مثل ما قضى عنه لأنه قضى بغير رأيه ولا أمره... وتسمى هذه الدراهم التي قضاها عنه بغير رأيه بمنزلة العطية المقبوضة(41.
فقد أبطل المصنف تصرف الفضولي في حق الغير وصححه في حق نفسه فاعتبر الدراهم المدفوعة بكمثابة العطية فكأنه أعطى هذه الدراهم عطية مبتدأة من انفسه وليس دينا عن غيره لأن تصرف الفضولي لا يصح عن الغير والمراد بالفضولي هو الذي يتصرف عن الغير بغير إذنه ولا رأيه فمن اشترى اسيارة لغيره بغير إذنه ولا رأيه كان شراؤه في حق الغير باطلا ويصحح في حق نفسه.
182 1 - الوجيز للبورنو، ص 350.
2 - بيان الشرع 76/35.
3 - بيان الشرع 76/35.
- نفس المرجع، مع نفس الجزء والصفحة.
Unknown page