Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
وع القاعدة من فروعها: أن تصرف الفضولي بيعا وشراء، ورهنا وإجارة وقضاء، وشركة اقراضا لا يصح عن الغير بغير إذنه ولا رأيه 78
المراد بالتصرف كمال الأهلية، والمراد بالأهلية صلاحية الإنسان للقيام الحقوق المشروعة له أو عليه.
وهي نوعان أهلية وجوب. وهي صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة أو عليه، وهي ضربان قاصرة، وكاملة الفأهلية الوجوب القاصرة هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له فقط
الي ثابتة للجنين في بطن أمه وها كان أهلا لاستحقاق الإرث، والوصية وعلة
وأهلية الوجوب الكاملة هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له اعليه، وهي تثبت للانسان من ولادته إلى موته، فيرت ويورت وبحب له النفقة ما بحب عليه في ماله.
والنوع الثاني: هي أهلية الأداء، وهي صلاحية الإنسان لأن تصدر منه أفعال اد بها شرعا وهي على ضربين أيضا قاصرة، وكاملة.
فالقاصرة هي صلاحيته لصدور بعض الأفعال دون بعض كصدور أفعال اقف الاعتداد بها على رأي من هو أكمل منه عقلا، وأعلم بوجود النفع والضرر
او الولي وتثبت هذه الأهلية لعقل قاصر كالصبي، والمعتوه.
183
كتاب الضياء 57/18.
Unknown page