182

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

اوبقول أبي حنيفة قال الإمام محمد بن محبوب رحمه الله ووبقول الشافعي قال الإمام سلمة بن مسلم الصحاري رحمه الله اقال رحمه الله: اومعرفة ذلك عندي والله أعلم أن يختبر الغلام بعد بلوغه فإن ان يخالط الناس في الشراء، والبيع نظر إليه في ذلك فإن كان يرغب في الزيادة

ويكره الغبن ويمتنع منه. ويحترز أن يغبن دفع إليه ماله، وإن كان ممن لا يخالط الناس، ولا يعاشرهم اختبر في المعاش فإن كان يحسن القصد فيه والحفظ له دفع إليه ماله. والمرأة أيضا تختبر وأمرها أشد من أمر الرجل ويتعرف عن حالها أيضا في المعاش فإن كانت تخالط النساء اختبرت أيضا في المغازلة معهن في حفظ القطن والكتان، وجميع الغزل. والصيانة وأن يتعرف ذلك في حالها من قبل أرحامها من النساء ومحارمها من الرجال حت يعلم حالها فإن عرف حالها من التضييع وتلف المال حجر عليها كما يحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله1.

ومن لم يحسن التصرف في ماله بعد بلوغه يسمى سفيها وهو ضد الرشيد، وحكمه أنه يحجر عليه ولا يسلم ماله إليه لقوله تعالى: (فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل"1و2.

رف البلوغ اذ و البلوغ يعرف ببلوغ الحلم، وقال البعض لا يعرف البلوغ إلا بخروج لحيته اخرون ببلوغه خمس عشرة سنة وقال آخرون سبع عشرة سنة وفي هذه الحال

وقال

اسن التصرف في ماله يؤنس منه الرشد وتدفع إليه جميع أمواله لقوله تعالى:

افإن انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) 185 البقرة (282).

2 وانظر كتاب الضياء 56/18 و57.

النساء(

Unknown page