181

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

والكاملة: صلاحيته لصدور الأفعال مع الاعتداد بها شرعا وعدم توقفها على رأي غيره وتثبت بعقل كامل وهو البالغ الرشيد إذا علمت هذه المقدمة فاعلم أن من بلغ سن الرشد أصبح كامل الأهلية فهو امتع بأهلية وجوب وأهلية آداء كاملتين.

والمراد بالرشد الذي يستحق به اليتيم بعد بلوغه أخذ ماله هو حفظ المال بعد البلوغ وقال بعضهم الرشد في الدين لأن من لم يكن له ولاية مع المسلمين فليس براشد في دينه اقال البعض من أصحاب المذاهب الفقهية الرشد هو البلوغ ووقال البعض الآخر الرشد هو قبول الشهادة قال العلامة سلمة بن مسلم رحمه الله: 1والنظر يوجب عندي أن الرشد هو أن البله غ مع حفظ المال21 وقال أبو حنيفة هو أن يلغ سن الجدودة وهي حمس وعشرون سنة وقال ارحمه الله: 1أستحيي أن أححر على من كان جدا، وإنما قدر سن الجدودة بخمس وعشرين سنة لأن أقل مدة البلوغ اثنتا عشرة سنة وأقل مدة الحمل ستة أشهر فيكون أقل ما يمكن للانسان أن يصير جدا فيه خمسا وعشرين سنة21.

باذا يعرف الرش ولما كان الرشد غير منضبط فإن الشريعة أناطت أحكام الرشد بما هو مظنته، ومظنة الرشد عند أبي حنيفة هي خمس وعشرون سنة كما سبق وعند الشافعي هي البلوغم مع حسن التصرف بالمال.

- غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول للعبد الفقير، ص 93.

184 2 - كتاب الضياء56/18 و57.

3 - غاية المأمول، ص 109.

Unknown page