184

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

الحكيم؟! وهل يدل العرف على أن الشارع إذا قيد حكما بقيد من القيود يكون

تقييده عاريا عن الفائدة؟

الاللدلة على اعتبار مفهوم المخالفة وقد احتج القائلون كمفهوم المخالفة بأدلة نذكر منها: 1 - أن أئمة اللغة فهموا أن تخصيص الحكم بقيد من القيود كالصفة اسول: امطل الغي ظلم11 قال: هذا يدل على أن مطل الفقير ليس بظلم.

اإن الشافعي وهو من كبار أئمة اللغة احتج بهذا المفهوم أيضا فقال: وفي الشرط، والعدد، ونحو ذلك يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء ذلك القيد.

ام ثال ذلك أن أبا عبيد القاسم بن سلام، وهو من أئمة اللغة لما سمع قول

احة الله نكاح حرائرهم - أي أهل الكتاب - دلالة عندي والله أعلم على تحريم إمائهم لأن معلوما في اللسان إذا قصد قصد صفة من شيء بإباحة، أو تحريم كان ذلك دليلا على أن ما قد خرج من تلك الصفة مخالف للمقصود قصده كما في النبي عن أكل كل ذي ناب من السباع فدل على إباحة غير ذوات الأنياب من الساء اذل الحنفية على نفي مفيوم المخالفة واستدل الحنفية على نفيهم مفهوم المخالفة بأدلة منها ان مفهوم المخالفة لو كان حجة لعرف إما بالعقل، وإما بالنقل والعقل لا له في اللغات، والنقل إما آحاد، أو متواتر ولا سبيل إلى التواتر، والآحاد لاا إلا الظن وهو غير معتبر في إنبات اللغات.

187

الحديث آخرجه البخاري وغيره.

كتاب الأم للشافعي 6/5. الحديث أخرجه البخاري عن ابن عمر.

Unknown page