197

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

8

(الثيب تستأمر والبكر تستأذن)

الثايب خلاف البكر وهي المدخول بها والبكر العذراء.

وأصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف وفيه: "قالوا وما إذها يا رسول الله فقال صماقا41 فروع القاعدة من فروعها: أن الولي إذا زوج وليته كأخته أو ابنته فإن كانت بكرا استأذه ووإن كانت ثيبا استأمرها فإن لم يفعل ذلك كان النكاح باطلا.

وقد حاء في الحديث معنى الاذن، والأمر حيث ورد عن النبي } أنه قال استأمروا النساء في أمرهن فإن الثيب لا تنكح حتى تستأمر، والبكر تستأذن وإذها اسكوقها1 وعن النبي أنه قال: الثيب تعرب عن لسالها، والبكر تستأذن في نف سها1. قال أبو عبد الله تعرب بالتخفيف وقال الفراء بالتثقيل يقال عربتع القوم إذا تكلمت عنهم والإعراب في الكلام هو الإفصاح والإبانة.

وع الحسن عن النبي قال: لا تنكح الثب حتى تستأمر، ولا تكخ الن احتى تستأذن فأما الثيب فتقول لا أو نعم وأما البكر فإذفها سكوها517.

ومنها: أنه يكره للمرأة أن تزوج المرأة حتى تستأمر في نفسها بكرا كانت ايا ورضا البكر السكوت والثيب تعرب عن نفسها.

1 - بيان الشرع 82/47 و109.

2 - تعريفات البركي، ص 244.

3 - المرجع نفسه، ص 210.

- الحديث أخرجه مسلم وابن حبان، والترمذي والبيهقي ه20 - بيان الشرع 82/47.

Unknown page