Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
85
اصل هذه القاعدة قول الرسول الأكرم : الثلث كثير21.
ومعنى هذه القاعدة: أن من استقرأ أحكام الشرع يجد أن الثلث يعتبر كثيرا في كثير من الأحكام التي منع الشرع من أن يتجاوز فيها عن مقدار الثلث.
لاوع القاعدة من فروع القاعدة أن الوصية يجب أن تكون بالثلث والأحسن الغض عن لثلث لقول ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث فإني سمعت رسول الله وا: الثلث كثر(21 ومن فروعها: في البيع خيار الغبن، والغبن يقدر بالثلث وهو اختيار أبي بكر ى الحنابلة، وهو ما جزم به صاحب الإرشاد لقوله : "الثلث كثير1.
ومن فروعها: أن الربح في البيع ينبغي أن يكون أقل من الثلث لأن الثلث
ومنها: في الشجاج أن الآمة وهي التي تصل إلى أم الرأس وهو الذي فيه للهاغ، وكذا الجائفة، وهي التي تصل إلى الجوف ففي كل منهما ثلث الدية وهما انواع الشحاج لأن اكثر ما ثبت في الشحاع ثلث الدية وهو حد الكثرة في م الشرع
ان الشرع 188/18، و73/25.
الحديث أخرجه البخاري في الوصايا برقم (2743) باب الوصية بالثلث.
بان الشرع 188/18. امرغناني 465/4؛ والذخيرة للقرافي 32/6؛ ومنار السبيل لابن ضويان الحنبلي 318/1.
199
Unknown page