203

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

وفي الأماكن التي تكثر فيها الفلاة ويقل الزرع وتكثر المواشي كما في الصحارى وأماكن البدو والرعي ففي تلك الأماكن يؤخذ بالقاعدة ويكون على أصحاب الزرع حفظ زروعهم هارا وعلى أهل المواشي حفظ مواشيهم ليلا.

و ذ لك قضى النبي في ناقة البراء بن عازب عندما أهلكت حائطا بدخولها عليه فسأل الني عن عادة الناس في ذلك فقالوا يا رسول الله العادة هي أن على أهال المواشي حفظها في الليل، وعلى أهل الحوائط، والزروع حفظ حوائطهم وزروعهم في النهار. فأخذ النبي بالعرف، والعادة وأقرهم على ذلك وهو قضاء داود عليه الصلاة والسلام في الزرع الذي نفشت فيه غنم القوم، والنفش هو الخروج ليلا . فكان في هذا الحديث دلالة على أصلين عظيمين من أصول الشريعة: أما الأصل الأول فهو اعتبار العرف وحجتيه وأما الأصل الثاني فهو اعتبار شرع من قبلنا فهو شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا پمحه ومن فروعها: لو ربط شخصان فرسيهما في مكان معد لذلك فأتلف فرس أحدهما فرس الآخر فليس من ضمان على صاحب الحيوان المتلف ومنها: لو أتلف هر طيرا لإنسان أو نطحت حاموسة إنسان إنسانا آخر وتلف فلا ضمان إذا لم يفرط وومنها: إذا انطلق جمل فأكل فلا ضمان إذا لم يقصر صاحبه ومنها: أن البقرة إذا أكلت الثياب فلا ضمان عليها قال ذلك محمد بن محبون ورحمه الله. وقال غيره: إذا علم أها تأكل الثياب فأرسلها على الناس فهو حقيق أن رهم فإن لم يعلم ذلك منها فلا يغرم يهم ما تقدم أن جناية العحماء لا تكون هذرا إلا مع التقصير والتعدي من 1 - بجلة الأحكام العدلية 83/1، المادة (94) .

2 - كتاب الضياء للامام مسلمة بن مسلم، 135/18.

Unknown page